||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163603
عدد الزيارات اليوم : 3065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام ترخيص إنشاءات صالات المناسبات العامة لسنة 2003


نظام ترخيص صالات المناسبات العامة اللجنة المركزية للابنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة


اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بعد الإطلاع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وبعد موافقة اللجنة على النظام بجلستها رقم 17/2002 بتاريخ 30/10/2002 أصدرت النظام التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام (نظام ترخيص إنشاءات صالات المناسبات العامة).

مادة (2)
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لكل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. اللجنة: اللجنة المحلية للبناء والتنظيم في المناطق التنظيمية، أو اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن في المناطق الواقعة خارج مناطق التنظيم المعلنة أو مجلس التنظيم الأعلى. المشروع التنظيمي: المشروع التنظيمي العمراني الهيكلي أو المفصل أو مشروع التقسيم أو الإفراز المعتمد لمنطقة التنظيم والذي جرى وضعه موضع التنفيذ حسب الأصول. المشروع: صالة مخصصة لإحياء المناسبات العامة أو الخاصة للأغراض والمناسبات الاجتماعية والثقافية والترفيهية. مالك المشروع: التعريف المعمول به في نظام رخص تنظيم المدن لسنة 1941 لاصطلاح (صاحب البناء). الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.

مادة (3)
يعمل بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بشأن رخص إقامة الأبنية والإنشاءات الخاصة بالمشروع، وتعتبر الرخص الصادرة للمشروعات المماثلة قبل تاريخ سريان هذا النظام كأنها صدرت بمقتضاه.

مادة (4)
على الرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام فإنه يجب على مالكي المشروعات المماثلة والتي جرى ترخيصها قبل تاريخ سريان هذا النظام أن يبادروا إلى تكييف أوضاع مشروعاتهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريانه وإلا جاز للجنة أن تقرر عدم ملائمة المشروع للغرض الذي رخص لأجله سابقاً وأن تجري بحقه الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزامه تنفيذ الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام جبراً.

مادة (5)
يجوز للجنة في أي وقت إذا تبين لها أن من شأن عدم التزام مالك المشروع تنفيذ كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تعريض حياة أو سلامة مرتادي المشروع أو العاملين فيه أو العامة للخطر أن ترفع تقريراً عاجلاً لرئيس مجلس الهيئة المحلية التي يقع المشروع ضمن منطقة نفوذها مبيناً فيه أوجه للخطر كي يصدر الأمر الذي يستصوبه لذلك.

مادة (6)
يجوز لرئيس الهيئة المحلية بعد تلقيه التقرير المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام أن يأمر إغلاق موقع المشروع غلقاً إدارياً وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون، ويسري بشأن الغلق الإداري الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الحرف والصناعات لسنة 1929 المعدل بالأمر رقم 413 لسنة 1972.

مادة (7)
إن تنفيذ الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام لا تعفي مالك المشروع من تنفيذ أية شروط أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر، وعليه فإنه لا يجوز للجنة أن تمنح رخصة بناء للمشروع أو أن تمنح شهادة أو رخصة بصلاحية المشروع للأشغال ما لم تنفذ هذه الشروط الأخرى.

مادة (8)
لا يجوز لأي شخص أن يشرع في بناء إنشاءات المشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة، كما لا يجوز للهيئة المحلية أن تمنح رخصة أو إجازة أو موافقة بالشروع في تشغيل المشروع بعد إتمام بناؤه إلا بعد الحصول على شهادة من مهندس الهيئة المحلية تفيد الالتزام بشروط الرخصة وصلاحية المشروع للأشغال.

مادة (9)
تصدر رخصة البناء للمشروع من اللجنة المحلية للبناء والتنظيم التي تقع أرض المشروع ضمن منطقة نفوذها بعد مصادقة اللجنة المركزية، وتصدر الرخصة من اللجنة المركزية فيما عدا ذلك من المناطق.

مادة (10)
لا يجوز لمالك المشروع أن يغير في وجوه استعمال إنشاءات المشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة المحلية مصدقة كتابة من اللجنة المركزية.


الفصل الثاني
الشروط التنظيمية
مادة (11)
يخضع حق ملائمة الموقع لإقامة المشروع من عدمه لتقديرات اللجنة التي يقع المشروع ضمن منطقة نفوذها ولظروف المنطقة التنظيمية والاجتماعية والكثافة السكانية الحالية وتلك التي من المنتظر تحققها خلال مدة معينة، وفي جميع الأحوال فإن قرار اللجنة برفض منح رخصة البناء للمشروع يجب أن يكون مسبباً.

مادة (12)
لغايات هذا النظام تصنف صالات المناسبات العامة إلى الفئات التالية:- (أ) الفئة الأولى صالات سعة حتى 1000 مقعد. (ب) الفئة الثانية صالات سعة حتى 600 مقعد. (ج) الفئة الثالثة صالات سعة حتى 400 مقعد.

مادة (13)
يبين الجدول التالي رقم (1) الشروط والأوضاع التنظيمية والواجب توافرها في المشروع الذي يقام في المناطق السياحية، كما يبين الجدول رقم (2) الشروط والأوضاع التنظيمية الواجب توافرها في المشروع الذي يسمح بإقامته في مناطق الاستعمالات الأخرى.

مادة (14)
يجب أن تكون مساحة الأرض المقرر بناء إنشاءات المشروع عليها مفرزة إفرازاً رسمياً معداً بمعرفة دائرة المساحة العامة أو مصدقاً منها، وإذا كان الموقع غير مشمول بأعمال التسوية أو أنه قيد التسوية فيجب تصديق خارطة الإفراد المساحي من دائرة مأمور تسوية الأراضي.

مادة (15)
مع عدم الإخلال بأية شروط تنظيمية أو صحية أو وقائية أخرى منصوص عليها في هذا النظام يسمح بإقامة المشروع في طابقي البناء الأرضي والأول فقط، ويشترط لذلك أن لا يكون الطابق الأرضي واقعاً تحت منسوب الطريق الواقع عليها المشروع إلا في حالة أن يكون فرق المنسوب بين الشارعين يسمح بإقامة دور تسوية.

مادة (16)
يراعى في التصميم المعماري للمشروع ما يلي:- (أ) تخصيص بابين رئيسيين في واجهة البناء الرئيسية للدخول والخروج بحيث لا يقل عرض كل منهما عن مترين للمشروع من الفئتين الثانية والثالثة وعن مترين ونصف كل منهما للمشروع من الفئة الأولى. (ب) يخصص باب للطوارئ كل 25م ط من محيط الصالة متصل بسلم هروب مؤدي إلى مساحات الارتدادات الجانبية والخلفية وبحد أدنى باب واحد في كل جهة. (ج) تخصيص باب واحد على الأقل بعرض لا يقل عن 1.20 م بالمواصفات الهندسي اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة). (د) تخصيص غرفة لأعمال الإدارة وأخرى لتغيير الملابس. (هـ) تخصيص موقعاً مناسباً لوضع أجهزة وأدوات التحكم في الصوت والضوء. (و) تخصيص مساحة مناسبة لاستخدامها كمقصف لتقديم الوجبات السريعة المشروبات. (ز) توفير وحدات الخدمات الصحية ولذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء. (ح) أية مواصفات أخرى ترى اللجنة ضرورة لإدراجها في التصميم المعماري كشروط خاصة لمنح الرخصة.

مادة (17)
(أ) يجب أن يكون المشروع جيد التهوية والإضاءة وفقاً للمقاييس والمواصفات التي تقرها وتوافق عليها السلطة الصحية المختصة. (ب) يجب تصميم البناء بحيث يكون مزود بمواد عازلة تمنع الضوضاء وكذلك ضبط صدى الصوت داخل الصالة بالمواصفات التي تقررها سلطة البيئة. (ج) يجب أن يتوفر بموقع المشروع مساحة مناسبة مزودة بالأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية بالشروط والأوضاع والمواصفات التي توافق عليها السلطة الصحية المختصة. (د) يجب أن يتوفر بالموقع مكاناً ملائماً مزوداً بالإمكانيات التي توافق عليها السلطة المختصة والخاصة بتجميع وترحيل النفايات والمخلفات بصورة منتظمة.


الفصل الرابع
المواصلات
مادة (18)
تخضع حركة دخول السيارات إلى الموقع وخروجها منه وانتظارها فيه للشروط والمواصفات التي تضعها وتوافق عليها وزارة المواصلات لكل مشروع على حدة.

مادة (19)
لا يجوز أن تقل المسافة الفاصلة بين الحدود الخارجية للمشروع وبين أي موقع مخصص لبيع أو تسويق أو تخزين المواد الخطرة والملتهبة وسريعة الاشتعال أو الانفجار عن خمسين متراً مقاسه هندسياً بين أقرب نقطتين من حدي المشروعين.

مادة (20)
تضع وزارة المواصلات الشروط الكفيلة بعدم خروج الأطفال إلى خارج موقع المشروع.


الفصل الخامس
السلامة العامة والدفاع المدني
مادة (21)
يجب على مالك المشروع أن يقوم بتسوية وتمهيد وتعبيد مساحة الارتدادات الجانبية والخلفية وإخلاؤها من أية موانع أو عقبات تحول دون تأمين حركة دوران سيارات الدفاع المدني حول الصالة.

مادة (22)
يجب على المالك أن يزود المشروع بالمرافق الآتية:- (أ) خزان مياه احتياطي ذو سعة لا تقل عن 10 كوب مزوداً بالتجهيزات الفنية والميكانيكية لاستخدامه في مواجهة حالات انقطاع المياه والطوارئ. (ب) مولد كهربائي احتياطي يعمل بصورة آلية في حالة انقطاع التيار الكهربائي وحالات الطوارئ الأخرى ومزود بكاتم للصوت. (ج) الأجهزة والأدوات والمواد الخاصة بمقاومة الحريق التي تقرها وتوافق عليها مديرية الدفاع المدني.

مادة (23)
يحظر على مالك المشروع ما يلي:- (أ) عمل بروزات في الجدران على ارتفاع يقل عن مترين. (ب) تخزين المواد الملتهبة السائلة والغازية والصلبة ضمن المساحة المخصصة لارتياد الجمهور أو بالقرب من مرأب السيارات ضمن مسافة لا تقل عن عشرة أمتار.

مادة (24)
يجب تخصيص ممرات بعرض لا يقل عن 120 سم وذلك بغرض تيسير الوصول إلى مخارج الطوارئ ومرافق الخدمات عند اللزوم.


الفصل السادس
إجراءات الترخيص
مادة (25)
على طالب الرخصة أن يقدم طلباً مسبقاً للجنة التي تقع الأرض المراد إقامة المشروع عليها ضمن دائرتها التنظيمية يتضمن طلب التصريح له بتقديم الخرائط والمستندات اللازمة للترخيص. وعلى اللجنة أن ترد على الطلب بالموافقة أو بالرفض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسبباً.

مادة (26)
إذا كان رد اللجنة إيجابياً يبادر طالب الرخصة إلى طلب الموقع العام من اللجنة لإعداد خرائط المشروع وتقديمها إلى اللجنة المحلية.

مادة (27)
تقدم الخرائط والمستندات اللازمة للترخيص إلى المختصة ضمن حافظة مستندات تحتوي على ما يلي:- (أ) مخطط الموقع العام الصادر عن اللجنة أو الموافق عليه منها. (ب) سند الملكية أو ما في حكمه. (ج) خمس نسخ من خرائط المشروع الإنشائية والمعمارية والكهربائية والصحية معدة بمقياس رسم 1- 100 مصدق عليها من نقابة المهندسين. (د) شهادة حسن السيرة والسلوك لمالك المشروع ومن يتولى إدارته من وزارة الداخلية. (هـ) أية مستندات أو خرائط أخرى ترى اللجنة ضرورة لإدراجها ضمن المعاملة.

مادة (28)
إذا كان موقع المشروع منطقة تنظيمية تقوم اللجنة بمنح الطلب موافقة مبدئية وتأمر بإحالته إلى اللجنة المركزية للتصديق على منح الرخصة ويجري منح الرخصة لصاحب المشروع وفقاً لأحكام تنظيم رخص المباني لسنة 1941 وأي نظام آخر معمول به لدى اللجنة ويجوز للجنة أن تضمن الرخصة أية شروط أخرى تراها مناسبة.

مادة (29)
يخضع المشروع طوال مدة الإنشاء لرقابة اللجنة التي يجوز لها أن تأمر مالك المشروع أو من يمثله في الموقع بإدخال أية تعديلات تراها مناسبة لضمان الالتزام بتنفيذ التصميمات الهندسية الموافق عليها من اللجنة كما يجوز للجنة أن تأمر بوقف العمل في المشروع إذا خالف أو امتنع مالك المشروع عن تنفيذ أية التزامات مفروضة عليه بموجب الرخصة الممنوحة.

مادة (30)
لا يجوز لمالك المشروع أن يشرع في تشغيله إلا بعد أن يحصل على رخصة مزاولة الحرفة من اللجنة بعد التأكد من صلاحية كافة مرافق المشروع للاشغال، ولا تمنح اللجنة هذه الشهادة إلا بعد أن يتأكد لديها تنفيذ كافة التعليمات والشروط التي أقرتها وأمرت بها السلطات التالية:- (أ) وزارة الصحة. (ب) وزارة المواصلات. (ج) وزارة الداخلية "مديرية الدفاع المدني". (د) سلطة البيئة.

مادة (31)
يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة أن: (أ) يقدم طلباً ثابتاً للجنة إذا زالت الأسباب التي حالت دون منح الرخصة. (ب) أن يرفع طلبه إلى اللجنة الأعلى ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائياً.


الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (32)
يجوز للجنة إذا كان نقص مساحة أرض المشروع أو عدم انتظام أضلاعها الهندسية ناجماً عن مشروع تنظيمي عمراني وضع موضع التنفيذ وفقاً للقانون أن تستثني من الخضوع لبعض الشروط التنظيمية المبينة في المادة 13 من هذا النظام ويشترط لذلك أن لا يتجاوز هذا الاستثناء ما يلي:- (أ) 25% من المساحة العامة المفرزة للمشروع والتي تم استقطاعها بدون دفع تعويض عنها. (ب) 10% من نسبة البناء.

مادة (33)
إذا كان المشروع يقع ضمن بناء سياحي فيراعى أن تكون العناصر الهندسية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام منفصلة عن تلك الخاصة بالمشروع السياحي.

مادة (34)
يراعى أن يتوفر بموقع المشروع نظام اتصال هاتفي سلكي أو لاسلكي عاماً أو خاصاً يؤمن الخدمات الهاتفية لمرتادي المشروع أو للطوارئ.

مادة (35)
إذا تجاوز عرض سلم الصعود 180 سم يراعى وضع حاجز "درابزين" في منتصف عرض السلم.

مادة (36)
كل ما لم ينص عليه هذا النظام تكمله أحكام نظام رخص تنظيم المدن لسنة 1941 أو أي نظام آخر معمول به لدى اللجنة حسب الأصول.

مادة (37)
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

م. حسام الدين الخزندار اقترن بموافقتي رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن وزير الحكم المحلي بالإضافة بمحافظات غزة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى د. صائب عريقات

.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:59 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved