||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171188
عدد الزيارات اليوم : 10650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام ترخيص إنشاء حظائر الحيوانات لسنة 2003


نظام ترخيص إنشاءات حظائر الحيوانات اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة


بعد الإطلاع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وبعد موافقة اللجنة على النظام بجلستها رقم 10/2002 بتاريخ 10/7/2002 أصدرت النظام التالي:
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم (نظام ترخيص إنشاءات حظائر الحيوانات)

المادة (2)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الحيوانات: المواشي والأغنام فقط. المواشي: العجول والأبقار اللاحم والحليب. الأغنام: الماعز والضأن. اللجنة: اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية أو مجلس التنظيم الأعلى. المشروع: مزرعة مخصصة لتربية الحيوانات. المشروع التنظيمي: المشروع الهيكلي أو التفصيلي الذي وضع موضع التنفيذ لمنطقة تنظيم مدينة طبقاً للقانون. المديرية المختصة: مديرية الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بوزارة الزراعة طبقاً لتعريفها في القانون رقم 8/98 "بشأن حماية الثروة الحيوانية". البناء العام: المخصص لتقديم خدمة عامة للجمهور أو لتقديم الخدمة العامة لفئة اجتماعية خاصة.

المادة (3)
يعمل بهذا النظام بشأن ترخيص الإنشاءات الخاصة بمزارع الحيوانات وليس فيما عدا ذلك.

المادة (4)
يحدد هذا النظام الشروط والأوضاع التنظيمية الخاصة بإنشاءات مزارع الحيوانات.

المادة (5)
لا يعفي هذا النظام اللجنة أو مالك المشروع من تنفيذ أية شروط أو واجب آخر منصوص عليه في أي قانون أو نظام آخر، وعليه فإنه لا يجوز للجنة أن تمنح رخصة للمشروع ما لم يتم تنفيذ هذا الواجب الآخر، وبخاصة إذا كان الواجب الآخر ذو علاقة باعتبارات الصحة العامة.

المادة (6)
لا يجوز لأي شخص أن يشرع في إقامة أية إنشاءات بهدف تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة.

المادة (7)
تصدر الرخصة من اللجنة المحلية في المناطق التنظيمية وتصدر الرخصة من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن فيما عدا ذلك من المناطق.

المادة (8)
لا يجوز للجنة أن تمنح رخصة لمنشآت المشروع إلا في المناطق الزراعية الواقعة شرق الطريق رقم 4 فقط. ويشترط لذلك ألا تقل المسافة بين الحد الغربي لموقع المشروع والحد التنظيمي الشرقي لهذا الطريق عن 50م. ط كحد أدنى ويستثنى من ذلك المنشآت الإدارية ومخازن الأعلاف.

المادة (9)
تستوفي اللجنة الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم رخص البناء رقم (2) لسنة 1998، الصادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن لقاء منح الرخصة. مع عدم الإخلال بحق اللجنة أو الهيئة المحلية في استيفاء أية رسوم أخرى منصوص عليها في أي نظام آخر بشأن الخدمات الفعلية التي تقدمها اللجنة أو الهيئة المحلية للمشروع.

المادة (10)
إذا أدخلت اللجنة على المشروع التنظيمي تعديلات نجم عنها أن أصبح الاستعمال الجديد لأرض المشروع مخالفاً للاستعمال القديم فيجوز الاستمرار في الاستعمال القديم طبقاً للأوضاع المبينة ما لم يحدث تغييراً في ملكية المشروع أو اسم المرخص له، وتعتبر شخصية المرخص له محل الاعتبار الأساسي في منح الرخصة، فإذا كان المرخص له شخص اعتباري اعتبر انقضاؤه بالطرق المحددة في القانون أو في نظامه الأساسي تغييراً في ملكية المشروع، ويجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية أن تمنح الخلف العام أو الخلف الخاص المهلة التي تراها مناسبة لاستمرار الاستعمال المخالف بحيث لا تزيد المدة على سنتين.

المادة (11)
تعتبر جميع الرخص السابق صدورها على تاريخ هذا النظام كأنها قد صدرت بمقتضاه ويحق أن تكلف مالك المشروع بتوفيق أوضاعه التنظيمية معه خلال مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (12)
يشترط أن لا تقل مساحة أرض المشروع عن 2000م2 لمزارع المواشي وعن 1000م2 للمزارع الأغنام وأن يكون الموقع مفرزاً إفرازاً مساحياً صادراً من دائرة المساحة العامة أو مصدقاً عليه منها، أما في الأراضي الغير خاضعة للتسوية أو تلك التي هي قيد التسوية فيجب أن تصدق الخارطة من مأمور التسوية.

المادة (13)
يجب أن يكون الموقع متصلاً بطريق عام أو أن يكون مقرراً له حق مرور خاص متصلاً بطريق عام. وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز أن يقل عرض الطريق المؤدي إلى موقع المشروع عن عشرة أمتار.

المادة (14)
يجب إحاطة موقع مشروع المواشي بسور أسمنتي بارتفاع لا يقل عن مترين، ويجوز استخدام السلك الشبكي في إحاطة موقع مشروع الأغنام فقط. وللجنة أن تكلف طالب الرخصة بإحاطة السور من الداخل بالأشجار الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

المادة (15)
لا يجوز أن تقل الإرتدادات الأمامية والجانبية والخلفية لإنشاءات المشروع عن حدود الموقع العام عن ثلاثة أمتار، ويجوز للمديرية المختصة أن تشترط زيادة أي من هذه الإرتدادات.

المادة (16)
لا يجوز أن تزيد النسبة المئوية للإنشاءات الخاصة بالحظائر عن 40% من المساحة العامة لأرض المشروع. ويجوز للمديرية المختصة أن تشترط تقليل هذه النسبة لأسباب تراها مناسبة.

المادة (17)
لا يجوز استخدام المواد المصنعة من الاسبست في تسقيف منشآت المشروع أو في تمديدات الشرب أو الصرف الصحي ويجوز استخدام أية مواد أخرى أية مواد أخرى توافق عليها المديرية المختصة.

المادة (18)
تحدد المديرية المختصة الشروط الفنية الخاصة ببناء عنابر التربية من حيث: (أ) الارتفاع اللازم للأسقف. (ب) الإنشاءات الأرضية اللازمة لكل صنف منها. (ج) الأبعاد اللازمة لحظائر التربية عن بعضها البعض. (د) الشروط الخدماتية الخاصة بمياه الشرب والكهرباء والخدمات الأخرى. (هـ) أية شروط فنية أخرى تضعها المديرية المختصة.

المادة (19)
لا يجوز أن تقل المسافة الفاصلة بين موقع المشروع وأقرب بناء عام أو منطقة ذات استخدام تنظيمي مغاير عما يلي:- (1) 200م. ط لمشروع تربية المواشي. مقاسة بالخط المستقيم بين الموقعين. (2) 100م. ط لمشروع تربية الأغنام. مقاسة بالخط المستقيم بين الموقعين. ويجوز لكل من المديرية المختصة ووزارة الصحة أن تشترط زيادة هذه المسافة للحيلولة دون حدوث المكاره الصحية أو تعريض حياة السكان المجاورين لخطر الإصابة بالأمراض.

المادة (20)
يراعى أن يكون اتجاه موقع عنابر التربية متعامداً مع اتجاه الريح كلما أمكن ذلك.

المادة (21)
يقدم طلب الحصول على رخصة البناء للجنة مرفقاً به المستندات التالية: (أ) سند الملكية أو ما في حكمه. (ب) خارطة الموقع العام. (ت) خرائط هندسية معتمدة من مكتب هندسي ومصدق عليها من نقابة المهندسين موضحاً عليها مواقع الحظائر وأبعادها- موقع تحميل وتنزيل الحيوانات- الأبنية الإدارية- مواقع الخدمات الصحية- مخزن مواد تغذية الحيوانات- موقع العزل- موقع التخلص من النافقة- التمديدات الصحية- البوابة الرئيسية موضحاً عليها مسالك الدخول إلى موقع المشروع والخروج منه- أية مرافق أخرى توصي بها المديرية المختصة.

المادة (22)
يحال طلب الترخيص مرفقاً به تقرير الكشف التنظيمي الموضح به ملائمة الموقع للمشروع التنظيمي المعتمد للمنطقة من عدمه إلى المديرية المختصة ووزارة الصحة لأخذ موافقتها عليه. ولا تصدر اللجنة رخصة للمشروع بدون ذلك.

المادة (23)
تصدر اللجنة الرخصة للمشروع وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في نظام رخص تنظيم المدن المعمول به في محافظات غزة لسنة 1941 وتعديلاته.

المادة (24)
يجوز لمن رفض منحه رخصة للمشروع أن: (أ) يقدم طلباً ثانياً للجنة إذا زالت الأسباب التي حالت دون منحه الرخصة. (ب) أن يرفع طلبه إلى اللجنة الأعلى مرتبة. ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائياً.

المادة (25)
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اقترن بموافقتي وزير الحكم المحلي بالإضافة م. حسام الدين الخزندار لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن د. صائب عريقات بمحافظات غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:58 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved