||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35192198
عدد الزيارات اليوم : 16351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2002م بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2002 بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935م، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940م، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942م لا سيما المادة (11) مكرر (أ)، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966م بقمع التدليس والغش التجاري المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1999م بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م، قررنا ما يلي:-
مادة (1)
تستوفى نفقات فحوصات وتحاليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية لدى المختبرات المركزية في الوزارة وفقاً للكشف الملحق بهذا القرار المبين به أنواع الفحوصات والتحاليل وقيمة كل منها.

مادة (2)
يلغى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1999 بشأن تحديد نفقات تحليل المواد الغذائية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 25/9/2002 ميلادية وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:57 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved