||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235751
عدد الزيارات اليوم : 7315
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (11) لسنة 2002م بشأن الإشراف على مشروع قناة البحرين (الأحمر والميت)

قرار رقم (11) لسنة ‏2003‏ بشأن الإشراف على مشروع قناة البحرين (الأحمر والميت)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، نظراً لما يشكله مشروع قناة البحرين من أهمية وطنية عليا تقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على مشروع قناة البحرين (الأحمر والميت) مكونة من كل من:- 1- وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيساً للجنة+ وزارة المصادر الطبيعية 2- سلطة المياه عضواً 3- سلطة البيئة عضواً 4- وزارة المصادر الطبيعية عضواً على أن تكون هذه اللجنة هي المرجعية لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ومن ثم تقوم هذه اللجنة برفع التوصيات لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رام الله في: 1/2/2003 ميلادية الموافق: 29/ ذو القعدة/ 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:56 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved