||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284470
عدد الزيارات اليوم : 11251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2002م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء

مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2002 بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي ولا سيما المادة (62) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على تقديم الإستقالة من أعضاء مجلس الوزراء في 11/9/2002م، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تقبل استقالة أعضاء مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م على أن يستمروا في أداء عملهم إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد..

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/9/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:54 مساء  الزوار: 1165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved