||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173531
عدد الزيارات اليوم : 12993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس الأمن الأعلى رقم (24) لسنة 2002


قرار رقم (24) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ضوء تعيين وزيراً للداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يتم ضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس الأمن الأعلى حسب التشكيل المقر.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:30 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved