|| |
|
||||
قرار بضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس الأمن الأعلى رقم (24) لسنة 2002
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:30 مساء الزوار: 1083 التعليقات: 0
|