||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166368
عدد الزيارات اليوم : 5830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة أدناه والبالغ مساحتها (1356) متراً مربعاً من أراضي مدينة بير زيت وهي كالتالي: (1) أرض مساحتها (851) أمتار مربعة، من القطعة رقم (24) الحوض رقم (18)، وفقاً للخارطة المرفقة، والمملوكة لكل من معزوزة بنت حنا صالح فرح ووردة بنت حنا صالح فرح. (2) أرض مساحتها (505) أمتار مربعة، من القطعة رقم (26) الحوض رقم (18)، وفقاً للخارطة المرفقة، والمملوكة للسيد عزيز موسى صالح. وذلك لصالح بلدية بير زيت من أجل إقامة خزان مياه عليها على أن يتم وضع يد بلدية بير زيت على تلك الأرض فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق او منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلدية بير زيت للحصول على التعويض، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من انواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجردية الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 17/7/2002 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:29 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved