||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380225
عدد الزيارات اليوم : 7977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2002 بإنشاء هيئة عامة لشؤون الأسرى والمحررين

مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2002 بإنشاء هيئة عامة لشؤون الأسرى والمحررين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبخاصة رقم 28 منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1- تنشأ هيئة عامة لشؤون الأسرى والمحررين تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية والقانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2- تتبع الهيئة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تؤول جميع الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بوزارة شؤون الأسرى إلى هذه الهيئة كما ينقل جميع ممتلكات وموظفي الوزارة إلى هذه الهيئة كل حسب درجته المالية ووضعه الوظيفي.

مادة (3)
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
تلغى وزارة شؤون الأسرى وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:21 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved