||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641149
عدد الزيارات اليوم : 396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/12


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
فى الطلب رقم 28/96 عدل عليا

الديباجة
امام الساده القضاه: الاستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الاستاذين / زهير الصورانى ويونس الاغا. وسكرتاريـــة: سلمان مرتجى

المستدعــــى: بنك فلسطين المحدود بغزة وكيله المحامى / خميس عصفور . المستدعى ضدهما: 1- السيد / عصام عبد السلام أبو عيسى – بصفته رئيس لجنة تأسيس بنك فلسطين الدولى. غزة المال الجنوبى – تل الهوى برج عليوه الطابق الثامن. وكيله المحامى / نضال أبوطه – رام الله . 2- السيد / محافظ سلطة النقد الفلسطينية – غزة الرمال مقابل سلطة ترخيص المرور. وكيله المحامى / توفيق أبو غزالة.


الموضـــوع: 1- اصدار القرار التمهيدى ببيان الاسباب التى تمنع من إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثانى بالموافقة المبدئية على تأسيس شركة بنك فلسطين الدولى.
إصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهما بأبراز صورة عن القرار بالموافقة المبدئية على تأسيس بنك فلسطين الدولى.
إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثانى بالموافقة المبدئية على تأسيس شركة بنك فلسطين الدولى ومنع المستدعى ضده الاول من استخدام إسم بنك فلسطين .

تاريخ تقديـــه: 15/4/1996م جلسة يـــوم: الثلاثاء 12/11/1996م الحضــــور: حضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعى. وحضر السيد / عصم أبو عيسى – المستدعى ضده الاول. وحضر الاستاذ / توفيق أبو غزالة وكيل المستدعى ضده الثانى.
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن واقعة الطلب أن المستدعى ضده الثانى (محافظ سلطة النقد) أعطى الموافقة المبدئية على تأسيس شركة بأسم بنك فلسطين الدولى ورفض منح المستدعى صورة عن هذا القرار لمراجعة المحاكم المختصة ، وقد إعترض المستدعى ((بنك فلسطين المحدود)) على ذلك لدى مسجل الشركات فى رام الله وفى غزة ولدى الجهات المختصة فى غزة إلا أن المستدعى ضده الاول شرع فى تأسيس بنك فلسطين الدولى بالنشر فى الجرائد المحلية بالدعوى للمساهمة التكميلية لتأسيس البنك دون الحصول على الموافقة الرسمية وفقاً للقانون وذلك بتسجيل الشركة
أولاً: لدى مسجل الشركات الذى يقوم بدوره بتحويلها الى السيد وزير العدل ووزير المالية للتصديق على تسجيلها وإصدار الامر بذلك وأضاف المستدعى أن استعمال اسم بنك فلسطين جاء مخالفاً للقانون وفقاً لنص المادة 24 (1) من قانون الشركات رقم 18 لسنة 1929
وتعديلاته كما أن استعمال لفظ بنك ولفظ الدولى يحمل في طياته الغش للجمهور، وأضاف أن المادة 24
المذكورة تحيز للمستدعى بتقديم الطلب لمنع المستدعى ضده الاول من استخدام اسم بنك فلسطين ولذلك فهو يتقدم بهذا الطلب أولا: لإصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب ومن ثم لاصدار القرار القطعى بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثانى بالموافقة المبدئية على تأسيس بنك فلسطين الدولى.
وحيث أن هذه المحكمة نظرت هذا الطلب فى جلسة 15/4/96 ومنح المستدعى القرار المؤقت لرؤية الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الثانى بواسطة وكيله الاستاذ / توفيق أبو غزالة أودع لائحة جوابية على الطلب مفادها أن المستدعى ضده الثانى تنحصر صلاحيته فى منح استعمال كلمة مصرف وفقاً للقانون لاية جهة تتوفر لديها المؤهلات والمعطيات لانشاء بنك.

وحيث أن المستدعى ضده الاول أودع لائحة جوابية مؤرخة فى 20/5/96 على هذا الطلب فحواها أن الطلب مردود لعدم الاختصاص ولكونه سابق لاوانه ولان القرار المشكو منه غير مشوب بأى عيب من عيوب القرار الادارى وانتهى الى طلب إلغاء القرار المؤقت وبالتالى رفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فى جلسة 14/9/96 فكرر وكيل المستدعى أسباب طلبه ورد عليه وكيل المستدعى ضده الثانى بأن المخاصمة يجب أن تكون لدى مسجل الشركات وبالتالى لدى المحكمة المركزية الامر الذى سلكه المستدعى عندما أقام الدعوى لدى محكمة بداية رام الله رقم 544/96.

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى رفض الطلب لسببين (1) أن المستدعى لم يرفق القرار الادارى المطعون فيه حتى يمكن بحثه (2) أن اعطاء موافقة مبدئية لا تكفى للطعن ولا بد من صدور قرار ادارى نهائى.
لما كان ذلك فقد بات الطعن فى غير محله مما يستوجب رفضه والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً فى 12/11/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 02:03 صباحا  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved