||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642370
عدد الزيارات اليوم : 1617
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 12/2005
رقم القرار: 8
التاريخ: 31/1/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعية: شركة البنك التجاري الفلسطيني المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستدعى ضدهما: مراقب الشركات بالإضافة لوظيفته/ رام الله. بنك الأردن والخليج/ رام الله.
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعيه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 26/1/2005 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 15/1/2005 والجاري تبليغه إلى المستدعيه بالفاكس بتاريخ 15/1/2005 القاضي برد اعتراض المستدعية المقدم للمستدعى ضده الأول بتاريخ 11/8/2004 و11/9/2004 بخصوص الموافقة على تغير الإسم التجاري للمستدعى ضده الثاني من بنك الأردن والخليج إلى البنك التجاري الأردني.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار الطعين مخالف للقانون.
القرار الطعين مشوب بعيب التعسف و/أو الانحراف في استعمال السلطة.
القرار الطعين مشوب بعيب الشكل.
القرار الطعين مشوب بعيب السبب.

ولهذه الأسباب فقد طلب وكلي المستدعية إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه، وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة إلى الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية وأفهم بتاريخ 31/1/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:50 صباحا  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved