||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628821
عدد الزيارات اليوم : 280
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 214 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/13

دعوى عدل عليا
رقم214/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــية: جمعية رعاية الايتام والمحتاجين الخيرية/اريحا وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بالاضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/8/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما والقاضي برفض اعتماد نتائج الانتخابات الجارية لعضوية الهيئة الادارية للجمعية المستدعية بتاريخ 11/4/2008 والجارية بإشراف مندوب وزارة الداخلية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية في اريحا وكذلك توزيع المناصب الادارية للجمعية وإصدار الشهادات الرسمية اللازمة بالخصوص المذكور.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون به مخالف للقانون واللوائح ومشوب بعيب التعسف او الانحراف في استعمال السلطة.
في جلسة 13/10/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 3/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانونا ولا تستند على اساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 17/11/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
في جلسة 24/12/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 ثم التمس وكيل المستدعية امهاله لتقدير موقفه حول البينة المفنده.
في جلسة 11/2/2009 قدم وكيل المستدعية بينته المفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/2) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة تبين ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المستدعية جمعية رعاية الايتام والمحتاجين قد خاطبت مدير عام الداخلية في اريحا بتاريخ 13/4/2008 تعلمه بانه قد تم انتخاب هيئة ادارية جديده للجمعية وانه قد تم توزيع المناصب فيها وطلبت اعتماد توقيع أمين الصندوق الجديد السيد نادر محمد امين ابو الهوى لدى البنوك العامله في فلسطين إلا ان المستدعية لم تتلقى أي جواب على هذا الخطاب.
بتاريخ 2/7/2008 خاطب وكيل المستدعية مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية وطلب اعتماد نتائج الانتخابات للهيئة الادارية بما في ذلك اعتماد أمين الصندوق السيد نادر ابو الهوى.
إننا بالتدقيق وبإنزال حكم القانون على وقائع الطعن ومن الرجوع إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2000 نجد ان المواد رقم 37 و38 من هذا القانون لم تتضمن أي نص يخول المستدعى ضدهما باتخاذ قرار باعتماد نتائج الانتخابات من عدمه كما انه لم يتضمن أي نص من شأنه ان يلزم المستدعى ضدهما باعتماد نتائج الانتخابات او الاعتراف بها او برفضها او اعتماد توزيع المناصب فيها، أو إصدار الشهادات الرسمية المتعلقه بهذا الخصوص، كما نجد ان قانون الجمعيات المشار إليه آنفاً.
لم يتضمن أي نص من شأنه اعتماد توقيع امين الصندوق في الجمعية المستدعية.
ولما كانت وزارة الداخلية غير مختصة قانوناً بإصدار الاجراء اللازم كذلك الامر فيما يتعلق بمدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة الامر الذي يخرج عن تخوم اختصاصهما مما يغدو معه الطعن غير وارد ومردود لعلة عدم إختصاص المستدعى ضدهما.

منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
ولما تم بيانه نجد ان اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين والامر الذي نقرر معه رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:

الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:57 مساء  الزوار: 1143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved