||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163067
عدد الزيارات اليوم : 2529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2002 بشأن استملاك أراض لغايات المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2002 بشأن استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية قطع الأراضي ذوات الأرقام (90،89،88،86) من الحوض (34014) من أراضي الخليل وادي التفاح والبالغ مساحتها (1986م2) (ألف وتسعمائة وستة وثمانون متراً مربعاً) والمبينة أوصافها في الجدول والخريطة المرفقين وذلك من أجل إقامة موقف للسيارات لغايات المصلحة العامة على أن يتم وضع يد بلدية الخليل عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية الخليل خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/1/2002م الموافق: 29/شوال/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:10 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved