دعوى عدل عليا
رقم: 370/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور
المستدعـــــيان:- 1) محمود ابراهيم عمر حزين – عين يبرود – بصفتي المستفيد من الوكالة الدورية رقم 603/96 بتاريخ 14/2/1996 عدل رام الله. 2) فاطمة عبد الرحمن مصطفى حزين عين يبرود – بصفتي وكيله خاصه عن ابراهيم محمود ابراهيم حزين – وذلك بموجب الوكالة رقم 1625/96 بتاريخ 25/4/96 عدل رام الله – بصفته وكيلا دوريا في الوكالة الدورية المذكورة أعلاه . وكيلهم المحامي شفيق شلش / رام الله المستدعى ضده:- مأمور وضابط تسجيل الأراضي في بيت ايل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/5/2010 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن ضابط ومأمور تسجيل دائرة الأراضي في بيت ايل بتاريخ 25/5/2003 والقاضي بعدم تنفيذ الصفقه العقارية رقم 1075/19-8ب/ج/2003 بتاريخ 8/1/2003 الا بقرار المحكمة وبستندا في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/10/2010 لم يحضر وكيل المستدعيين المتبلغ موعد هذه الجلسة .
منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
لعدم حضور وكيل المستدعيين المتفهم موعد هذه الجلسة تقرر رد هذه الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/10/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق