||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239314
عدد الزيارات اليوم : 1102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2001 بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أوصافها بالجدول المرفق من أراضي نابلس وبيت وزن وعسكر وبلاطة في محافظات الضفة لصالح بلدية نابلس، من أجل مشروع مياه بلدية نابلس وذلك لغايات المصلحة العامة على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً .

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 21/10/2001م الموافق: 4/شعبان/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:08 مساء  الزوار: 1080    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved