||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927623
عدد الزيارات اليوم : 6704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام مجلس بلدي بيت لاهيا بشأن تلزيم الأسواق لسنة 2001

(نظام صادر عن مجلس بلدي بيت لاهيا بشأن تلزيم الأسواق)


مجلس بلدي بيت لاهيا استناداً على الصلاحيات المخولة له بموجب الفقرة "ب" من المادة 15 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1997- وبعد الإطلاع على نظام الأسواق الصادر بتاريخ 2/8/1966 وتعديلاته. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا النظام الآتي:
مادة 1
ينشأ في بيت لاهيا سوقاً عمومي لبيع المنتوجات الزراعية والحيوانية وكافة المواد والسلع وأية أموال منقولة أخرى وذلك على أرض القطعة رقم 1766 قسيمة 11 ويقام السوق العمومي في المدينة يوم الاثنين من كل أسبوع بالإضافة إلى حركة البيع والشراء اليومية.

مادة 2
لا يجوز لأي شخص أن يبيع أي صنف أو مادة أو سلعة خاضعة لهذا النظام إلا في السوق المعين لذلك ويستثنى من ذلك الحوانيت المرخصة لبيع صنف من الأصناف المذكورة في هذا النظام بشرط أن تدفع الرسوم المقررة عما يعرض في هذه الحوانيت للبيع من الثمار والفواكه والخضراوات والدواجن والحيوانات بأنواعها والبيض وخلافه من المنتوجات الزراعية والحيوانية سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.

مادة 3
تستوفي البلدية أما مباشرة أو بواسطة معتمدها الرسوم التالية لدى بيع أي مادة من المواد الخاضعة لهذا النظام سواء في السوق المعين أو في أي مكان خاضع لنفوذ البلدية أو لدى نقل أية منتوجات زراعية أو حيوانية ضمن منطقة البلدية كما يلي:- أ- 2 شيكل عن كل جمل أو رأس من الأبقار أو العجول أو الحمير (رسم دخولية). ب- 1 شيكل عن كل رأس غنم (ماعز أو ضان) رسم دخولية. ت- 2.5% اثنان ونصف بالمائة من المشتري من ثمن أي حيوان كما يستوفى هذا الرسم لدى مبادلة أي حيوان بآخر من الطرفين بالتساوي وبالثمن المقدر للحيوانية. ث- 2.5% اثنان ونصف بالمائة من البائع ومثلها من المشتري عن ثمن الثمار والخضار والفواكه التي يتم بيعها أو شراؤها ضمن نفوذ البلدية. ج- 2% اثنان بالمائة فقط عن أثمان الثمار والخضار والفواكه التي يتم إحضارها من خارج مجال تطبيق هذا النظام من أجل تخزينها أو بيعها داخل نفوذ بيت لاهيا سواء كان البيع بالجملة أو المفرق حتى ولو كان تم ترسيمها في أسواق أخرى على ألا يتكرر الرسم عليها في حالة بيعها أو شراؤها مرة أخرى. ح- يستوفى رسم قدره 2% من أثمان الخضار والفواكه التي يتم تخزينها أو تجميعها والتي تم إنتاجها ضمن منطقة بيت لاهيا والأراضي التابعة لها من أجل بيعها خارج تلك المنطقة سواء كان البيع لحساب التاجر أو المزارع ويحق للبلدية أو معتمدها مطالبة الاثنين معاً بالرسوم المذكور بالتكافل والتضامن. خ- يستوفي رسماً قدره 2.5% اثنان ونصف بالمائة من قيمة الفحم والتبن والبيض والجبن والزبد والدجاج والطيور المنزلية التي تباع ضمن السوق العمومي أو لدى الحوانيت المرخصة لذلك.

مادة 4
تستوفي البلدية مباشرة أو بواسطة معتمدها رسماً وقدره 2% من المشتري أو المستأجر من قيمة ثمن أو إيجار أية أموال أو أملاك منقولة أو غير منقولة يجري بيعها أو تأجيرها بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية ويستثنى من ذلك المزادات التي تقوم بها البلدية.

مادة 6
تستوفي البلدية مباشرة أو بواسطة معتمدها رسماً وقدره (نصف شيكل) يومياً (أرضية) عن كل متر مربع أو كسوره من المساحة التي يرصف بها أي شخص في أي شارع أو زقاق يقع ضمن حدود نفوذ البلدية وللبلدية الحق بإزالة البسطة في أي وقت تراه مناسباً للمصلحة العامة.

مادة 7
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة حسب القانون

مادة 8
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

مادة 9
يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من 1/1/2001م

صدر في 1/1/2001 اقترن بموافقتي محمد عادل المصري د. صائب عريقات رئيس بلدية بيت لاهيا وزير الحكم المحلي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 10:07 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved