||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179135
عدد الزيارات اليوم : 3288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (6) لسنة 1994 بشأن مجلس التعليم العالي

قرار رقم ( 6 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي 1- وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2- وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نائب للرئيس 3- أمين عام مجلس التعليم العالي مقررا 4- رؤساء الجامعات الفلسطينية أعضاء 5- الخبراء والأكاديميون والتربويون التالية أسماؤهم: - د. إبراهيم أبو لغد عضواً - الأستاذة لميس العلمي عضواً - الأستاذة راوية الشوا عضواً - فاروق عبد الرحيم عضواً

مادة(2)
يعين الدكتور سفيان كمال أمينا عاما لمجلس التعليم العالي.

مادة (3)
يسري القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 4 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:58 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved