قرار رقم ( 6 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي 1- وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2- وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نائب للرئيس 3- أمين عام مجلس التعليم العالي مقررا 4- رؤساء الجامعات الفلسطينية أعضاء 5- الخبراء والأكاديميون والتربويون التالية أسماؤهم: - د. إبراهيم أبو لغد عضواً - الأستاذة لميس العلمي عضواً - الأستاذة راوية الشوا عضواً - فاروق عبد الرحيم عضواً
مادة(2)
يعين الدكتور سفيان كمال أمينا عاما لمجلس التعليم العالي.
مادة (3)
يسري القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 4 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية