||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606916
عدد الزيارات اليوم : 2975
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/30

دعوى عدل عليا
رقم 105/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو
وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق. المستدعــي:- سليمان مفلح محمد الزواهرة/بيت لحم وكيلاه المحاميان داود درعاوي وفضل نجاجرة المستدعى ضده:- محافظ بيت لحم السيد صلاح التعمري بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ بيت لحم بتاريخ 11/5/2008 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 14/5/2008 والذي يحمل الرقم صادر: ص 307 والمتضمن منع معارضة المستدعي وكل من يأتمر بأمره، وأي شخص آخر، للمواطن جريس سليمان منولي مصلح في بناء أسوار على جزء من أرضه التي تقع في موقع واد الجمل من أراضي بيت لحم والطلب إلى دائرة الشرطة في المحافظة بتنفيذ القرار من تاريخه، والطلب من المواطنين التقيد به تحت طائلة المسؤولية القانونية.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه منعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
في جلسة 5/6/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وطلب إصدار قرار تمهيدي حيث اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى والمرفقات.
التسبيب
بتاريخ 29/9/2008 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 30/3/2009 لم يحضر المستدعي موعد الجلسة رغم تبلغه وبما ان دعاوي العدل العليا تتصف بالجدية
منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 30/3/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:32 صباحا  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved