||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930444
عدد الزيارات اليوم : 9525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (13) لسنة 2001 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار رقم (13) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (إستملاكها للغايات العامة) رقم (42) لسنة 1943 والقوانين المعدلة له المعمول بها في محافظات غزة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أدناه والبالغ مساحتها (412) متراً مربعاً بمنطقة غزة الفاخورة بمدينة غزة:- 1- أرض مساحتها (252) متراً مربعاً، من القطعة رقم (603) الواقعة في القسيمة (126) وجزء من القسيمة (125)، وفقاً للخارطة المرفقة. 2- أرض مساحتها (160) مترا مربعا، من القطعة رقم (603) الواقعة في القسائم (128،129)، وفقاً للخارطة المرفقة. وذلك لصالح وزارة السياحة والآثار، ويتم وضع يد وزارة السياحة والآثار على هذه الأراضي فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار خلال شهر من تاريخ هذا القرار، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها، أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 17/7/2001 ميلادية الموافق: 26/ربيع ثاني/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:35 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved