|| |
|
||||
حكم رقم 2 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/6
طعن دستوري السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة الطاعن :- سفيان عبد الرحيم حسن اجريوي / الخليل وكيله المحامي توفيق قفيشة / الخليل المطعون ضدهم :- 1- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية – رئيس دولة فلسطين – رام الله. 2- رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالاضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالاضافة لوظيفته بصفته ممثلا عن الحكومة. 4- رئيس هيئة القضاء العسكري ممثلا برئيسه واعضائه. 5- المحكمة العسكرية الخاصة الممثله برئيسها واعضائها. 6- النيابة العسكرية ممثله بالنائب العام العسكري واعضاء النيابة العسكرية. 7- المدعي العام العسكري في رام الله بالاضافة لوظيفته . 8- مدير الاستخبارات العامة في رام الله بالاضافة لوظيفته . الإجــــراءات الأسباب والوقائع تتلخص اسباب الطعن بما يلي :- تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا و / او موضوعا واعتباره كأن لم يكن . وبالمحاكمة الجارية علنا كرر وكيل الطاعن لائحة الطعن وأبدى من خلال ذلك ان موكله قد افرج عنه بكفاله من المحكمة النظامية بتاريخ 28/8/2011 الا انه ورغم ذلك مازال متمسكا بطعنه الدستوري هذا ، اما رئيس النيابة فقد كررت اللائحة الجوابية واضافت ان الطاعن قد تم تحويل ملفه الى القضاء النظامي وان النيابة والحاله هذه تدفع بعدم وجود مصلحة له في متابعة هذه القضية امام المحكمة الدستورية سيما وان الضرر الذي كان يعانيه لم يعد قائما. التسبيب ولما كان حكم المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة2001 ، و بدلالة المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 ، قد اشترط لقبول الدعوى او الطلب او الدفع او الطعن ان يكون لصاحبه أي صاحب الطعن مصلحة قائمة يقرها القانون وان تستمر هذه المصلحة باستمرار الدعوى او الطعن المقدم من الشخص المتضرر ، وانه اذا لم تتوافر هذه المصلحة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من قراراتها . وحيث ان ما صرح به وكيل الطاعن كما بينا انفا بان موكله قد افرج عنه بكفاله من المحكمة النظامية بتاريخ 28/8/2011 الامر الذي تغدو معه مصلحة الطاعن التي يدعيها في البند السادس من لائحة طعنه بانه متضرر من التوقيف غير متوافره كي ينظر في طعنه هذا مما يستوجب والحالة هذه رد طعنه الماثل . منطوق الحكم
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 07:06 مساء الزوار: 1955 التعليقات: 0
|