||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171508
عدد الزيارات اليوم : 10970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (34) لسنة 2007م بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها

مرسوم رقم (34) لسنة 2007م بشأن شراء السيارات الحكومية من قبل المتقاعدين الحائزين لها


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح المتقاعدون المدنيين والعسكريين، وموظفي القطاع العام الذين سيتم إحالتهم على التقاعد الذين بحوزتهم سيارات مملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للقانون، حق التقدم بطلب لشراء السيارة الحكومية- الحائزين لها- المستخدمة من قبلهم وفقاً للشروط التالية: 1.يتقدم المتقاعدين بطلب الشراء إلى الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم. 2. يتقدم الموظفون العسكريون والمدنيون والذين سيحالون على التقاعد بعد صدور هذا المرسوم بطلب الشراء إلى الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية خلال شهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد. 3. أن لاتقل فترة الاستخدام للسيارة أثناء عمل الموظف عن سنة قبل تاريخ الإحالة على التقاعد. 4. يتم احتساب القيمة لغايات الجمارك على النحو التالي، سعر الاستيراد بالعملية الأجنبية مضروباً في سعر التحويل منقوصاً منه بدل الاستهلاك على النحو التالي: أ- سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في سند الشراء أو وفقا لسعرها في دفاتر الشركة فيما يخص السيارات المهداة للسلطة الوطنية الفلسطينية مضافا له تكاليف الشحن والتخزين. ب- يحدد سعر الصرف العملة الأجنبية حسب تاريخ شراء أو إهداء السيارة. ت- تحدد نسبة بدل الاستهلاك الحكومي لكل سنة أو جزء منها حسب التالي: السنة الأولى30%السنة الثانية42%السنة الثالثة54%السنة الرابعة63%السنة الخامسة72%السنة السادسة79%السنة السابعة فما فوق86%

مادة (2)
تتولى الإدارة العامة للجمارك والمكوس بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي بوزارة النقل والمواصلات، وديوان الرئاسة، والإدارة العامة للوازم العامة والإدارة العامة للرواتب بوزارة المالية التنسيق لاستكمال إجراء التنفيذ.

مادة (3)
يسمح بدفع ثمن السيارة بالتقسيط لمدة (36) ستة وثلاثين شهرا بضمان الراتب التقاعدي أو بالخصم من مكافأة أو تعويض نهاية الخدمة..

مادة (4)
في حالة عدم تسديد قيمة السيارة متضمنة الرسوم الجمركية والضرائبـ، يتم إجراء ما يلي: 1.تسليم السيارة الى دائرة النقل الحكومي/ وزارة النقل والمواصلات أو إلى ديوان الرئاسة تبعا لتبعية السيارة الحكومية. 2. عدم تجديد ترخيص وتأمين السيارة وعدم تغطية أية مستحقات عنها. 3. تقدير قيمة السيارة متضمنة الجمارك والضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إجمالي القيمة بما فيها الاقتطاع من الراتب لصالح الخزينة العامة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

مادة (5)
يسري هذا المرسوم على السيارات المملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية المسجلة بأسماء أشخاص وفقاً للآلية التالية: 1.السيارة المسجلة بأسماء أشخاص وتحمل لوحة صفراء يتم تسديد قيمتها لحساب الخزينة العامة. 2. السيارة المسجلة بأسماء أشخاص وموجودة خارج الوطن يتم تسديد قيمتها بعد موافقة الدولة المضيفة على تحويل السيارة وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب عنها.

مادة (6)
يسري هذا المرسوم كذلك على كافة المتقاعدين أياً كانت صفتهم، وعلى الوزراء والسفراء السابقين الذين ما زالت بحوزتهم سيارات مملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية على أن يمنحوا فترة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم لتسوية أوضاعهم بهذا الخصوص.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 20/08/2007 ميلادية. الموافق: 07/شعبان/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:47 مساء  الزوار: 1814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved