||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :146
من الضيوف : 146
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124444
عدد الزيارات اليوم : 21066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (27) لسنة 2007م بشأن دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد

مرسوم رقم (27) لسنة 2007م بشأن دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وعلى أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007م بشأن تمديد الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا لضرورات المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
دعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007م يوم الأربعاء الموافق 11/07/2007م.

مادة (2)
يجري انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال وفقاً لأحكام البند الثالث من المادة الثانية من نظامه الداخلي.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/07/2007 ميلادية. الموافق: 20/جمادي الآخرة/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:42 مساء  الزوار: 1824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved