||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178728
عدد الزيارات اليوم : 2881
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2007 م

قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2007م الخارجة على القانون


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (43) منه، واستناداً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/2007م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القرار بقانون: قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007م.

مادة (2)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطينية للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007م بما يلي: 1. الإيرادات العامة 11,202مليون شيكلأ- الإيرادات المحلية 4,162مليون شيكلب- المنح ومصادر التمويل الأخرى6,914مليون شيكلج- المنح لتمويل المشاريع التطويرية420مليون شيكلد- سداد القروض-294مليون شيكل2. النفقات العامة 11,202مليون شيكلأ- النفقات الجارية10,782مليون شيكلب- النفقات التطويرية420مليون شيكل

مادة (3)
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (7,040) سبعة ملايين وأربعين ألف شيكل ويستخدم هذا المبلغ لتمويل العجز، ويستخدم فائض التمويل في تسديد أقساط القروض والمتأخرات.

مادة (4)
تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون بمبلغ (420) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند (ب) من الفقرة (2) من نفس المادة المذكورة ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.

مادة (5)
لا يجوز اللجوء إلى الإقراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2007م.

مادة (6)
بما لا يتعارض مع أحكام المادة (92) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، يحظر كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن (140) مليون دولار خلال السنة المالية 2007م.

مادة (7)
بما لا يتعارض مع أحكام المادة (6) من هذا القانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون، الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (8)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.

مادة (9)
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة تصدر عن وزير المالية بموجب حوالات مالية شهرية تنظمها دائرة الموازنة العامة وفقاً للأصول وفي ضوء الموارد المالية المتاحة، وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال القطاع المصرفي. ولا يجوز الصرف على النفقات الرأسمالية إلا بناءً على موافقة مسبقة من وزير المالية. ب- يجوز إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما، بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية. د- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون كما لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. ه- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسب من وزير المالية. وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى المسموح بها ويجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية المخصصات الصادرة بحوالة مالية. و- لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز. ز- لا يجوز فتح حسابات أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية. ح- لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير المختص واعتماد هذا التعيين من ديوان الموظفين وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية. ط- إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة أية بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية يجب إعدادها كملحق موازنة، وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها وفقاً للأصول. ي- يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسيب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القانون.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة(12)
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المادة (401) من النفقات التحويلية ، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات. ج- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من مادة إلى مادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. د- يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله بناءً على طلب الجهة المنقول إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلى الجهة المنقول إليها.

مادة (13)
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أخكام التشريعات السارية المفعول ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسؤولية عدد الوظائف المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون.

مادة (14)
يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القانون، ولا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة.

مادة (15)
إيقاف صرف البدلات المترتبة على العمل ينظام الساعات الإضافية واستبداله بما يلي: أ- نظام الورديات. ب- في حالات تعذر العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.

مادة (16)
تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (17)
مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أخكام هذا القانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القانون.

مادة (18)
يقتصر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون على الموازنة العامة للسنة المالية 2007م.

مادة (19)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من 01/01/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/09/2007 ميلادية. الموافق: 27/شعبان/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:40 مساء  الزوار: 2559    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved