||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925439
عدد الزيارات اليوم : 4520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن قانون رسوم طوابع الواردات وقانون طوابع الإيرادات

قرار بقانون رقم ( 3 ) لسنة 2007م بشأن إلغاء قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952م وقانون طوابع الإيرادات رقم (31) لسنة 1927م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادا ً لأحكام المادة رقم (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/07/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يلغى القانونين التاليين: قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952م وتعديلاته الساري المفعول في المحافظات الشمالية. قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) رقم (31) لسنة 1927م وتعديلاته الساري المفعول في المحافظات الجنوبية.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24 /07/2007م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:37 مساء  الزوار: 4232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved