||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178130
عدد الزيارات اليوم : 2283
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2007م بشأن الإعفاء الضريبي


قرار بقانون رقم (13) لسنة 2007م بشأن الإعفاء الضريبي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
احتساب الإعفاء الممنوح للمشاريع بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسننة 1998م بمعدل اسمي قدره خمسون بالمائة (50%) من ضريبة الدخل المستحقة على المشروع الممنوح له الإعفاء.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ بدء سريان قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/12/2007 ميلادية الموافق: 03/ذو الحجة/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:20 مساء  الزوار: 2521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved