||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190246
عدد الزيارات اليوم : 14399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (16) لسنة 1994 بشأن إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية

قرار رقم ( 16 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية.

مادة (2)
تشكيل مجلس مؤقت لهذه الشركة من الأخوة التالية أسماءهم :- 1- أحمد يوسف شراب 2- عبد اللطيف أبو مدين 3- المهندس مصطفى مرتجى 4- المحامي إبراهيم السقا 5- عزام عبد الكريم الشوا 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد 7- ممثل عن وزارة المالية

مادة (3)
يُعين الأخ خالد عبد الشافي مراقبا بصفته مديراً لبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي في غزة.

مادة (4)
تشكل لجنة استشارية للمجلس من الأخوة التالية أسماءهم :- 1- المهندس نبيل الشريف 2- أحمد يوسف سعيد 3- عون الشوا

مادة (5)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه

غزة في 4 /9 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:55 مساء  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved