||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286536
عدد الزيارات اليوم : 13317
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (1) لسنة 2001 بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام " ملح المائدة "

قرار وزير التموين رقم (1) لسنة ‏2001‏ بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام "ملح المائدة"


وزير التموين بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) رقم (6) لسنة 1935، وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940، وعلى قانون مراقبة المواد الغذائية رقم (4) لسنة 1942، وعلى قانون منع الاستغلال لسنة 1944، وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966، المعمول بها في محافظة غزة، وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966، المعمول بها في محافظات الضفة، وعلى المواصفة الفلسطينية رقم 215/97 الخاصة بملح الطعام، قرر ما يلي:
مادة (1)
يحظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو العرض بقصد بيع ملح الطعام "ملح المائدة" إذ لم يكن مضافاً إليه عنصر اليود بالنسب المحددة في المواصفة الفلسطينية رقم 215/97 الخاصة بملح الطعام.

مادة (2)
1- على منتجي أو مصنعي أو مستوردي ملح الطعام "ملح المائدة" تضمين بطاقة البيان الملصقة أو المطبوعة على عبواته "الوحدة المعدة للبيع للمستهلك" ما يفيد احتواءه على عنصر اليود، باللغة العربية وبخط مميز. 2- يسمح بتداول ملح الطعام "ملح المائدة" الخالي من عنصر اليود للمستهلكين ذوي الحساسية لعنصر اليود، على ان تتضمن بطاقة البيان الملصقة أو المطبوعة على العبوات المعدة للبيع للمستهلك عبارة (خالي من عنصر اليود - خاص بذوي الحساسية من اليود) باللغة العربية وبخط مميز.

مادة (3)
على منتجي أو مصنعي أو مستوردي الملح (المخصص للصناعة) تضمين البيان الملصقة أو المطبوعة على عبواته ما يفيد أنه مخصص للأغراض الصناعية فقط ولا يصلح كملح للمائدة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح مختلف عن لون العبوة.

مادة (4)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 9/4/2001 ميلادية الموافق 15/1/1922 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:10 مساء  الزوار: 1116    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved