|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشان تسجيل أرض باسم الخزينة العامة بالسلطة الوطنية الفلسطينية
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض باسم الخزينة العامة بالسلطة الوطنية الفلسطينية
مادة (2) صدر في غزة بتاريخ 26/10/2000 ميلادية الموافق 13/رجب/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:08 مساء الزوار: 1133 التعليقات: 0
|