||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182886
عدد الزيارات اليوم : 7039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2000 بشأن تعليمات وشروط مزاولة المهن والحرف الخاصة بالمعادن الثمينة

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2000م بشـــــأن تعليمات وشروط مزاولة المهن والحرف الخاصة بالمعادن الثمينة


وزير التموين بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (9) من قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، قـــررنا مـــا يلـــي:
مادة (1)
تصدر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التراخيص اللازمة للمهن والحرف التالية: 1- تصنيع وتشكيل المصوغات (صائغ). 2- الإتجار في المعادن الثمينة (تاجر مصوغات). 3- مختبر تحليل للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. 4- خبير مثمن للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. 5- وزان لمشغولات المعادن الثمينة.

مادة (2)
يقدم طلب الحصول على إحدى الرخص المبينة في المادة (1) إلى المديرية أو الفرع الذي يقع في دائرة اختصاصه نشاط طالب الرخصة، وفقاً للنماذج المعمول بها.

مادة (3)
1- يشترط في طالب الرخصة أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 2- يؤدي طالب أي من الرخص رقم 1،3،4،5 المذكورة في المادة (1) إختباراً تحريرياً وشفوياً - للتثبت من كفاءته لمزاولة المهنة التي يطلبها - أمام لجنة مكونة من رئيس وعضوين من موظفي المديرية يختارهم مديرها العام، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3- يجوز لمن لم يجتز الإختبار التقدم لإعادته بعد مضي شهر على إعلان نتيجة الإختبار السابق. 4- يعفى من أداء الإختبار طالب الرخصة الذي يحمل مؤهلاً فنياً - من جامعة أو معهد فني معترف به - في مجال المهنة التي يطلب رخصتها.

مادة (4)
مع مراعاة ما ورد بالمادة (3) تصدر المديرية الترخيص المطلوب - موقعاً من الوزير أو من يفوضه بذلك - لمدة سنتين بعد أداء الرسم المقرر وقدره خمسة وعشرون ديناراً، كما تصدر المديرية رخصة بدل فاقد أو تالف لإكمال المدة المتبقية من الترخيص الأصلي مقابل نصف الرسم.

مادة (5)
يفتح بالمديرية وكل فرع من فروعها سجل خاص تدون فيه بيانات أية رخصة تصدرها، مع الإحتفاظ بصورة عن الرخصة.

مادة (6)
على صاحب الرخصة إشعار المديرية أو الفرع الذي أصدرها بأي تغيير يطرأ على بياناتها أو على الوضع القانوني الذي تم الحصول بموجبه عليها.

مادة (7)
يتعين على صاحب الرخصة أو العاملين لديه إبراز الرخصة لمفتشي المديرية عند طلبها.

مادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم(5) لسنة 1998 وتعديلاته.

مادة (9)
على مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 24/9 /2000 ميلادية الموافق 26 / جمادي آخر/1421 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:06 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved