|| |
|
||||
قرار بتشكيل مجلس القضاء الأعلى رقم (29) لسنة 2000
قـرار رقـم (29) لسنة 2000 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة بعد الاطلاع على قوانين المحاكم المعمول بها في المحافظات الفلسطينية أرقام: 31 لسنة 1940 و24 لسنة 1952 والقانون رقم 2 لسنة 1994، والقرار الرئاسي رقم 26 لسنة 1999. وبعد الإطلاع على المواد الهامة والجوهرية من قانون السلطة القضائية. قــــرر مــــا يلــــي:- مادة (2) غزة في: 1/6/2000م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:05 مساء الزوار: 1149 التعليقات: 0
|