||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157562
عدد الزيارات اليوم : 5377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (3) لسنة 2008م بشأن شروط وأحكام منح الترخيص المهني للمستشار المالي ومستشار الاستثمار

تعليمات رقم (3) لسنة 2008 بشأن شروط وأحكام منح الترخيص المهني للمستشار المالي ومستشار الاستثمار


صادرة بموجب تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية رقم (1) لسنة 2006
مادة (1)
تسمى هذه الشروط "شروط منح الترخيص المهني للمستشار المالي ومستشار الاستثمار لسنة 2008.

مادة (2)
يمارس المستشار المالي الأعمال والمهام التالية: 1. تقديم النصح والمشورة للمصدر ومستشار الاستثمار بخصوص إصدار الأوراق المالية سواء للاكتتاب الأولي العام أو الاكتتاب الثانوي العام. 2.إعداد التقارير والبيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية. 3. إعداد وصف كامل للأوراق المالية الخاصة بالمصدر ونوعيتها. 4. إعداد وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدار الأوراق المالية أو أي تغير مستقبلي للمركز المالي للمصدر. 5.تحليل البيانات المالية وإيضاحها وطرحها بطريقة واضحة للغير وتفسيرها بطريقة علمية للاسترشاد بها.

مادة (3)
يجب على الشخص الطبيعي الذي يمارس مهام المستشار المالي الالتزام بالشروط التالية: 1. الشهادة الجامعية الأولى في إحدى مجالات العلوم المالية والمصرفية. 2. خبرة في مجال التحليل المالي أو الاستثمار أو التقييم المالي أو الاستشارات المالية للأوراق المالية لا تقل عن سبع سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى وخمس سنوات لحملة الشهادة الجامعية الثانية وسنتين لحملة الشهادة الجامعية الثالثة. 3. بالإضافة إلى ما ورد في البند (1) أعلاه، وفي حال كان المستشار محاسباً قانونياً فيشترط ما يلي: أ. أن يكون حاصلاً على ترخيص محاسب أو مدقق قانوني معتمد في فلسطين. ب.أن يكون عضواً مزاولاُ لدى جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين. ت.أن يجتاز الامتحان المهني المعد من قبل الهيئة لاستكمال التأهيل. 4. اجتياز الامتحانات المهنية التي تعدها الهيئة وتعقد كل ستة شهر. 5. تزويد الهيئة بنموذج الاتفاق الخطي المعتمد لديها الذي يوقعه المستشار المالي مع عملائه عند تقديمه طلب الترخيص. 6. أن يكون حسن السيرة والسلوك ويقدم شهادة تثبت ذلك. 7. تسديد رسوم الترخيص وفقاً لنظام الرسوم المعتمد من قبل الهيئة.

مادة (4)
1. تكون مدة الترخيص سنة واحدة وتجدد عند نهاية كل سنة إذا لم ينتف أي شرط من شروط الترخيص. 2. لغايات تجديد الترخيص على المرخص له حضور الدورات ذات العلاقة بالتحليل المالي التي تعتمدها الهيئة في حينه.

مادة (5)
يكون مستشار الاستثمار طبيعياً أو اعتبارياً ويمارس الأعمال والمهام التالية: 1.تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بعد إصدارها لجمهور المستثمرين لحسابه الخاص أو لحساب الغير مقابل أجر أو عمولة. 2. توضيح المخاطر التي قد تنتج عن أوضاع السوق وانعكاساتها على المساهمين. 3. بيان مدى المخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالورقة المالية محل الاستشارة. 4. الاجتماع مع العملاء والمتابعة معهم عبر الهاتف أو أية وسيلة اتصال أخرى لمناقشة التوقعات المستقبلية معهم ووضع خطط الاستثمار. 5. متابعة آخر التطورات في مجال الاستثمار في الأوراق المالية والوقوف عليها. 6. الإطلاع ومعرفة ومتابعة المتغيرات والمستجدات في قواعد وأنظمة الاستثمار وتوفير ما يلزم منها للعملاء.

مادة (6)
يجب على الشخص الطبيعي الذي يمارس مهام مستشار الاستثمار الالتزام بالشروط التالية: 1.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص ذو علاقة بالاقتصاد و/أو المال. 2. أن يكون لديه الخبرة في مجال الاستشارات والإستثمار في الأوراق المالية لا تقل عن سبع سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى وخمس سنوات لحملة الشهادة الجامعية الثانية وسنتين لحملة الشهادة الجامعية الثالثة. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ويقدم شهادة تثبت ذلك. 4’ اجتياز الامتحانات و/أو الدورات ذات علاقة التي تعتمدها الهيئة في حينه. 5. يجب تزويد الهيئة بنموذج الاتفاق الخطي الذي يوقعه مستشار الاستثمار مع عملائه عند تقديمه طلب الترخيص. 6. تسديد رسوم الترخيص وفقاً لنظام الرسوم المعتمد من قبل الهيئة.

مادة (7)
شروط منح الترخيص للأشخاص الاعتباريين لممارسة أعمال مستشار الاستثمار في مجال الأوراق المالية الالتزام بما يلي: 1. أن يكون مسجل لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة، مع ضرورة تزويد الهيئة بشهادة التسجيل. 2. الالتزام بتوفير رأس المال الخاص لممارسة أعمال مستشار الاستثمار البالغ (100.000) دينار أردني وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك. 3. إذا كان طالب الترخيص شركة أوراق مالية فيجب أن تكون عضواً لدى سوق فلسطين للأوراق المالية وتخضع لأحكام تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية. 4. الالتزام بتوظيف أشخاص مرخصين من الهيئة بتقديم استشارات الاستثمار، على أن تصدر الاستشارات باسم الشركة.

مادة (8)
1.تكون مدة الترخيص سنة واحدة وتجدد عند نهاية كل سنة إذا لم ينتفي أي شرط من شروط الترخيص. 2. لغايات تجديد الترخيص على المرخص له حضور الدورات ذات العلاقة بالتحليل المالي التي تعتمدها الهيئة في حينه.

مادة (9)
1.يجوز للشركة المرخصة من الهيئة بممارسة الأعمال والنشاطات المالية أن تمارس أعمال مستشار الاستثمار دون الحصول على ترخيص إضافي، إلا أنها تلتزم بتعيين شخص أو أشخاص مرخصين من الهيئة للقيام بأعمال مستشار الاستثمار على أن تصدر الاستشارات باسم الشركة التي تتحمل مسؤولية ما تضمنه الاستشارة. 2. لا يجوز للشركة ممارسة أعمال مستشار الاستثمار إلا إذا بينت ذلك في طلب الحصول على ترخيص ممارسة الأعمال والنشاطات المالية، وتكون شهادة الترخيص الصادرة عن الهيئة متضمنة القيام بممارسة أعمال مستشار الاستثمار. 3. لغايات ممارسة أعمال مستشار الاستثمار دون ترخيص إضافي كما هو وارد في الفقرة (2) أعلاه تكون خدمات تقديم استشارات الاستثمار لعملاء الشركة فقط. 4. إذا رغبت شركة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة بتقديم استشارات الاستثمار للغير فيجب عليها الحصول على ترخيص إضافي كمستشار استثمار والالتزام بتوفير رأس المال الوارد في تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية ودفع الرسوم المستحقة. 5. لا يجوز لشركة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة أن تمارس أعمال المستشار المالي أو مستشار الاستثمار إلا من خلال شخص طبيعي مرخص من الهيئة وتصدر الاستشارات والتحاليل المالية والدراسات باسم الشركة التي تتحمل كامل المسؤولية عما تتضمنه الاستشارة. 6. يحب على شركة الأوراق المالية الالتزام بمعايير الملاءة المالية المقرة من قبل الهيئة.

مادة (10)
1.على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار أن يبين للمستثمرين بشكل واضح عند تقديمه أو عرضه أو نشره أية دراسات أو نشرات أو بحوث أن مهامه وواجباته تنحصر فقط في تقديم النصح والمشورة والتحليل المالي للمصدر أو المستثمر في الأوراق المالية لغايات الاستثمار فيها ببيعها أو شرائها أو الاحتفاظ بها مع توضيحه أنه لا يضمن تحقق أي نتائج تعود على المستثمرين بالإرباح. 2. يلتزم المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار بنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأوراق المالية بكافة وسائل النشر المتاحة لديه سواء على شكل نشرات مطبوعة أو الكترونية من خلال الموقع الالكتروني، مع مراعاة أن يذكر في تلك الأبحاث المنشورة أنها تعبر عن وجهه نظر الجهة المصدرة للأوراق المالية دون تحمله المسؤولية عن أي تقصير من قبل الجهة المصدرة. 3. يجب على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار عندما يوصي بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية في أي دراسة أو نشر تقرير أو كتاب أو غير ذلك من النشرات المصدرة أو المنشورة من قبله أن يذكر بصورة لا ليس فيها، المعلومات التالية إن وجدت: أ. إذا كانت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء أو مديرها العام قد تولى خلال الاثنى عشر شهراُ الماضية مسؤولية مدير إصدار و/أو متعهد تغطية للمصدر أو لتلك الورقة المالية. ب. إذا كان قد تلقى أي أجر أو عمولة من مصدر الورقة المالية مقابل أي خدمة قدمها له. ت. إذا كانت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء أو مديرها سيحصل على أي أجر أو عمولة نتيجة للإجراء الموصى به. 4. يجب على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار عند تقديم استشارة مالية وتحليل مالي للمصدر أو استشارات تتعلق بأوراق مالية لعملائه بخصوص استثمارات يملك فيها بشكل مباشر أو يملك أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية أوراق مالية أو أية مصالح أخرى، إخطار عملائه بذلك إذا كانت تلك المصالح يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرته على تقديم توصيات غير متحيزة وموضوعية وصحيحة كما يجب أن يقدم بياناً يوضح فيه ما يلي: أ. ملكية أي منهم لهذه الورقة المالية أو لأي ورقة مالية مصدرة من قبل ذات المصدر. ب. أي عمولة أو مكافأة قبضها أو يتوقع قبضها من أي شخص ذو علاقة بأي تداول في تلك الورقة المالية. 5. يلتزم المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار بتزويد الهيئة والسوق بنسخة عن جميع الأبحاث والدراسات والتقارير والنشرات فور الانتهاء من إعدادها. 6. يجب على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار أن يبذل عناية الرجل المعتاد عند ممارسته مهامه وأعماله. 7. يجب على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار الاحتفاظ بملف كامل يشمل الدراسات والأبحاث والنشرات التي يعدها مع احتفاظه بالمصادر التي اعتمد عليها في إعداده لتلك الدراسات والنشرات والأبحاث وتزويد الهيئة بنسخة عنها.

مادة (11)
يحظر على المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار القيام بما يلي: 1. ممارسة أي من الأعمال أو النشاطات المالية غير المرخص له بممارستها. 2. استلام مبالغ من العملاء. 3. الاحتفاظ بأوراق مالية تعود للعملاء. 4. إعداد أي دراسة أو نشر إعلان يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إغفال المعلومة الجوهرية في الإعلان أو الدراسة المقدمة بشكل متعمد وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية. 5. أن لا يقوم عن سابق علم بالتداول لحسابه الخاص في أي ورقة مالية ذات علاقة إلا بعد إعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصية فرصة كافية وعادلة لاتخاذ موقف بشأنها.

مادة (12)
1. يحق للمستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار أن يقوم بصفقات تداول لحسابه الخاص بعد موافقة الهيئة، شريطة أن يقدم تبريرات مقبولة للهيئة يبين فيها أن قيامه بذلك لا يؤثر على سعر الورقة المالية موضوع البحث أو الدراسة أو أي ورقة مالية ذات علاقة عند إعداده التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل. 2. يحق للمستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار أن يتقاضى أجراً أو عمولة يتم تحديدها باتفاق خطي بينه وبين العملاء المحتملين ويزود الهيئة نسخة عنها.

مادة (13)
1. يكون المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار مسؤولاً عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام بتقديم بيان غير صحيح أو أغفل بشكل متعمد تقديم أو نشر أي معلومة جوهرية تتعلق بالوضع المالي للمصدر أو الاستثمار بالأوراق المالية. 2. يكون المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار مسؤولاً عن الاطلاع ومتابعة ومواكبة المستجدات فيما يخص مجال عمل المستشار المالي و/أو مستشار الاستثمار.

مادة (14)
عند مخالفة أحكام هذه الشروط وعدم الالتزام بما جاء فيها، يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1. رفض طلب تجديد الترخيص مع التعليل. 2. إذا تم منح الترخيص، تعليق طلب الترخيص حتى زوال الأسباب الموجبة للتعليق. 3. إتخاذ ما تراه الهيئة من إجراءات تأديبية و/أو إدارية و/أو فرض غرامات مالية وفقاً لنظام العقوبات والغرامات الصادرة عن الهيئة.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة –كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 10/3/2008م. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:35 صباحا  الزوار: 2733    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved