||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166804
عدد الزيارات اليوم : 6266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1

قرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (43) منه، والإطلاع على قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم (7) لسنة 1998م، والإطلاع على قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م، والإطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون رقم (07) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تلغى عبارة دائرة الخزينة أينما وردت في القانون الأصلي وتستبدل بعبارة المحاسب العام.

مادة (3)
تعدل المادة (1) (التعريفات) من القانون الأصلي على النحو الآتي: أولاً: يلغى البند الأول (1) من عبارة دائرة الموازنة والوارد ذكرها في المادة (1) (التعريفات) من القانون الأًصلي ويستبدل بالنص التالي: 1.إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات. ثانياً: تلغى عبارة "دائرة الخزينة" وما تتضمنه من بنود والوارد ذكرها في المادة (1) (التعريفات) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: يكون المحاسب العام الجهة المسئولة في وزارة المالية عن ما يلي: 1.التخطيط المالي وتوقع التدفقات النقدية. 2.إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية. 3.إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. 4.إدارة الحسابات المصرفية للسلطة الوطنية. 5.إدارة الأصول المالية للسلطة الوطنية بشقيها المالية والثابتة. 6.إدارة الديون العامة. 7. إدارة الهبات والقروض. 8.تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية. 9. المحاسبة وإصدار التقارير.

مادة (4)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو الآتي: أولاً: تلغى الفقرة (أ) من هذه المادة وتستبدل بالنص التالي: أ.إعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل. ثانياً: تلغى الفقرة (ج) من هذه المادة وتستبدل بالنص التالي: ج.القيام بالدراسات والأبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة.

مادة (5)
تلغى المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: تتولى دائرة الموازنة وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به.

مادة (6)
تلغى المقدمة الوارد ذكرها في بداية المادة (41) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة من خلال المحاسب العام المسؤوليات والمهام التالية:

مادة (7)
تلغى المادة (42) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة يصدرها الوزير وينفذها المحاسب العام من خلال حوالات مالية.

مادة (8)
تلغى المادة (46) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد المحاسب العام ببيان تفصيلي يتضمن الإنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وتقرير التدفقات النقدية والمصروفات المتوقعة للشهر القادم، وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي.

مادة (9)
تلغى المادة (56) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص التالي: الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك كما تتولى الوزارة من خلال المحاسب العام إدارة الدين الحكومي ومتابعته.

مادة (10)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون.

مادة (12)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2008 ميلادية الموافق : 16/ربيع الأول/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 07:22 صباحا  الزوار: 1407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved