||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938007
عدد الزيارات اليوم : 1130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (27) لسنة 2000 بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق

قـــرار رقــم (27) لسنة 2000م بشأن اعتماد لوائح شروط السلامــة والوقايــة مــن الحريــق


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني ولاسيما المادة 30 منه، وموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1998م، قررنـــا مــا يـــلي:-
مادة (1)
تعتمد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق المرفقة بهذا القرار الآتي بيانها:- 1- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية. 2- لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة. 3- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المناجر. 4- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات الأخشاب. 5- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين. 6- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز. 7- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش السيارات والآليات. 8- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة. 9- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في كافة الحرف والصناعات والمهن والأنشطة الأخرى. 10- لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل الإطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات وسيارات نقل الوقود. 11- لائحة شروط السلامة وسبل الحماية ومكافحة الحريق ومواصفات وسائل الإطفاء الإنذار الواجب توافرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وزماكن تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.

مادة (2)
على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة.

مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة بالقانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 8/7/2000 ميلاديــــــــة الموافق: 6/ربيع ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:43 مساء  الزوار: 1233    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved