|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ 8/7/2000 ميلادي الموافق: 6 ربيع ثاني هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:36 مساء الزوار: 1316 التعليقات: 0
|