||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924891
عدد الزيارات اليوم : 3972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية رقم (1) لسنة 2009م بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحام

لائحة تنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين


بعد إطلاع مجلس نقابة المحامين النظاميين على المواد (12) و(20) و(21) و(22) و(42) من قانون المحامين النظاميين رقم 3/1999 وما جرى عليه من تعديلات وفي إطار تنظيم مهنة المحاماة. وتحقيقاً لمصلحة المحامين تصدر اللائحة التنظيمية التالية:
مادة (1)
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين. المحامي المزاول: المحامي الأستاذ الذي ما زال يمارس مهنة المحاماة. المحامي المتدرب: المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون. صندوق التصديق: الصندوق المشكل بموجب هذه اللائحة ويقوم على جمع رسوم التصديقات عن السندات العدلية وعقود وأنظمة الشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين المزاولين.

مادة (2)
تسمى هذه اللائحة تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود رقم 1/2009.

مادة (3)
لا تنظم السندات بأنواعها وعقود الشركات وأنظمتها وكافة العقود ولا تقبل لدى الجهات المختصة ما لم تكن منظمة من قبل محامٍ مزاول ممهوره بخاتمه وتوقيعه مصادق عليها من قبل النقابة.

مادة (4)
تستوفى نقابة المحامين عند التصديق على خاتم المحامي وتوقيعه رسماً قدره (عشرة دنانير أردنية) نقداً.

مادة (5)
يتولى موظفو النقابة المخولين في مقراته المختلفة بمهمة المصادقة على توقيع وأختام المحامين.

مادة (6)
يجري التصديق على تواقيع وأختام المحامين في مقرات النقابة أو الغرف التابعة للنقابة في المحكم ولدى الكاتب العدل من قبل موظفي النقابة المعتمدين من قبل المجلس.

مادة (7)
يؤسس في النقابة لهذه الغاية صندوق يسمى "صندوق التصديق" يخصص 80% من إيراداته لدعم صندوق التقاعد والثلث الباقي موزع مناصفة لشؤون التدريب والصندوق العام.

مادة (8)
1-يحظر على أي محام تخويل سواه باستخدام خاتمه تحت طائلة المساءلة. 2- يحق للمحامي المتدرب متابعة إجراءات التصديق لدى النقابة للسندات الموقعة والمختومة نيابة عن أستاذه بموجب تفويض موقع ومختوم من أستاذه.

مادة (9)
لمجلس النقابة بناءً على توصيات المجلس التأديبي، إيقاع عقوبات على المخالفين من المحامين تتراوح بين المنع مؤقتاً من تنظيم السندات العدلية وأنظمة الشركات أو المنع من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنة.

مادة (10)
بالإضافة إلى كافة الرسوم والطوابع يكون الحد الأدنى لأتعاب المحاماة لتنظيم السندات العدلية وعقود وأنظمة الشركات وكافة العقود على النحو التالي: 1-الوكالة الخاصة (50) دينار. 2- الوكالة الدورية أو العامة (100) دينار. 3- الإقرار وصك الرهن وسند تحويل الأسهم (100) دينار. 4- عقد نظام الشركة العادية (500). 5- عقد نظام الشركة المساهمة الخصوصية (700) دينار. 6- عقد نظام الشركة المساهمة العامة (2000) دنيار. 7- عقود أخرى (80) دينار. 8- عقود قسمة رضائية (220) دينار. 9- عقود إيجار 2.30% من قيمة عقد الإيجار. 10- يجوز للمحامي الاتفاق مع موكله على أتعاب بما يزيد على ذلك. 11- يتم اقتطاع نسبة 10% من الأتعاب لصالح صندوق النقابة.

مادة (11)
تدفع أتعاب المحاماة المتفق عليها إلى موظف النقابة المفوض بالمصادقة مقابل إيصال ويحق للمحامي قبض قيمة الأتعاب من صندوق التصديق في كل وقت يشاء.

مادة (12)
المحامي ليس مسؤولاً عما يرد في السندات العدلية أو عقود الشركات وأنظمتها أو ما يرفق بها من وثائق ومستندات ويتولى صاحب الشأن تقديمها إلى الكاتب العدل أو سواه من ذوي الاختصاص بصفته المسؤول قانوناً عن صحتها.

مادة (13)
الوكالات العامة أو الخاصة العدلية المنظمة من ذوي الشأن للمحامين مقابل أتعاب محاماة سنوية أو شهرية، لا يتم جباية أتعاب المحاماة من قبل صندوق التصديق وإنما يقتصر الأمر على دفع رسوم التصديق المستحقة للنقابة.

مادة (14)
يجب أن يحتوي خاتم المحامي على رقم عضويته في النقابة.

مادة (15)
يطبق مجلس النقابة هذه اللائحة بعد المصادقة عليها من الهيئة العامة ويعمل بهذه اللائحة بعد مصادقة الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين عليها.

تم إقرار والمصادقة على هذه اللائحة في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009 مجلس نقابة المحامين النظاميين

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 06:19 مساء  الزوار: 5805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved