||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176962
عدد الزيارات اليوم : 1115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار (25) لسنة 2000 بشأن تعديل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر

قـــرار رقــم (25) لسنة 2000م بشأن تعديل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية، وعلى قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية البيوك الزراعية، وبناء على طلب مجلس قروي البيوك، وعلى موافقة وزير الحكم المحلي، قررنـــا مـــا يلـــي:
مادة (1)
يعدل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر ويستمر مجلسه القروي في مباشرة أعماله وفقاً لقانون الهيئات المحلية المعمول به.

مادة (2)
تــؤول جميــع الالتزامات والحقــوق التــي لمجلــس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/8/2000 ميلاديـــــــة الموافـق: 2/جماد ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:34 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved