||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159022
عدد الزيارات اليوم : 6837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12)

قـرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وزيــــر الداخليـــة بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة وخاصة ما ورد في المادة (7) منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة (1)
تكون إجراءات وشروط الإشعار المنصوص عليه في (المادة 3) من قانون الاجتماعات العامة (رقم 12) لسنة 1998 على النحو الآتي:- 1- يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو لمدير الشرطة. 2- يجب أن يقدم الإشعار قبل ميعاد الإجتماع أو المسيرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. 3- يجب أن يحدد في الإشعار مكان وزمان وهدف الإجتماع أو المسيرة. 4- يجب أن يحدد في الإشعار خط سير المسيرة ومدتها.

مادة (2)
إذا قدم الإشعار الى المحافظ فيحيله لمدير الشرطة لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (3)
لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة.

مادة (4)
يراعى أن يكون مكان الاجتماع أو المسيرة بعيداً عن أماكن التوتر وأن لا يتعارض هدف الاجتماع أو المسيرة مع القانون والنظام العام.

مادة (5)
على مدير الشرطة تقدير الموقف الأمني ووضع الضوابط الأمنية وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.

مادة (6)
إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون.

مادة (7)
إذا شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للشرطة التدخل لتفريقها للمحافظة على الأمن والنظام العام.

مادة (8)
يحظر على المشاركين في الإجتماع أو المسيرة التلثم أو حمل أية أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء أو أي آلات حادة أو عصي أو أية مواد مؤذية مهما كان نوعها.

مادة (9)
يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.

مادة (10)
كل اجتماع أو مسيرة لم يراع منظموها الشروط والضوابط الأمنية المنصوص عليها في هذه اللائحة تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها.

مادة (11)
يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه في (المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن: (أ) اسم مقدم الإشعار. (ب) موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة. (ج) مكان الاجتماع ومدته. (د) مكان تجمع المسيرة وخط سيرها ومدتها. (هـ) الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة. (و) أية شروط أخرى.

مادة (12)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 30/4/2000 ميلاديــــــة الموافق 25 من محرم/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وزيـــر الداخليـة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:16 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved