||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625013
عدد الزيارات اليوم : 11596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع رقم (55) لسنة 2010م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، اصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين السيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 04:28 صباحا  الزوار: 1147    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved