||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639798
عدد الزيارات اليوم : 11257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وفدا من مؤسسة أرض الإنسان السويسرية
قانون:التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وفدا من مؤسسة أرض الإنسان السويسرية ضم كل من رئيس مؤسسة أرض الإنسان لدى فلسطين السيد سيمونة مينفريدي، ومديرة البرامج السيدة نادين طبري، ومستشارة الوصول إلى العدالة السيدة منى ابو سنينة، بحضور رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل . وقد ناقش اللقاء استكمال التعاون على المستوى المحلي بين الجانبين من أجل تعزيز أنظمة الحماية في فلسطين، والجهود المشتركة في قطاع العدالة بما يساهم في تعزيز نظام العدالة الصديق للطفل والأحداث، كما تناول اللقاء اطلاع المؤسسة على  الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال بحق الأطفال وبحق أبناء شعبنا الفلسطيني. من جانبه شكر النائب العام مؤسسة أرض الإنسان على تعاونها مع النيابة العامة في تنفيذ العديد من الأنشطة والتدريبات، مشيرا أن التعاون السابق في تنفيذ الأنشطة المشتركة كان له أثر كبير في تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة للطفل والأحداث، مؤكدا على أهمية  تعزيز هذا التعاون بين الجانبين بما يشمل كافة فئات الأطفال والأحداث والشهود  والضحايا والمجني عليهم وتوحيد كافة الإجراءات بشأنها وبما يشمل كافة النيابات الجزئية والمتخصصة وأعضاء وموظفي النيابة العامة. بدوره أشاد السيد سيمونة بدور النيابة العامة في توفير العدالة الصديقة للأحداث، معربا عن استعداد مؤسسة أرض الإنسان إلى بذل المزيد من التعاون مع النيابة العامة وخاصة على المستوى الإقليمي بما يشمل تبادل الخبرات ونقل التجربة الفلسطينية إلى كافة الدول العاملة فيها مؤسسة أرض الإنسان
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-05-2024 05:27 مساء  الزوار: 88    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved