|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد
يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 27/04/2024 في جامعة الاستقلال ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتمادهم كمحامين متدربين وتسجيلهم في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي:
- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه.
- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه.
- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي (لمن تقدم بأثبات تخرج و/او شهادة غير مصدقة من التعليم العالي في طلب امتحان القبول).
ملاحظة: تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة حتى موعد اقصاه 16/05/2024
مع الاحترام
تحريرا في 30/04/2024
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-04-2024 10:42 مساء الزوار: 109 التعليقات: 0
|