||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649907
عدد الزيارات اليوم : 1383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون: تحية الحق والعروبة وبعد يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 27/04/2024 في جامعة الاستقلال ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتمادهم كمحامين متدربين وتسجيلهم في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي: - كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه. - تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه. - الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي (لمن تقدم بأثبات تخرج و/او شهادة غير مصدقة من التعليم العالي في طلب امتحان القبول). ملاحظة: تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة حتى موعد اقصاه 16/05/2024 مع الاحترام تحريرا في 30/04/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-04-2024 10:42 مساء  الزوار: 109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved