||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35333295
عدد الزيارات اليوم : 404
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: الزميلات والزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد،، بعد الترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وعطفا على بيان مجلس النقابة بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٤، وفي ظل الهجمة المسعورة لقطعان المستوطنين على قرانا في مناطق الضفة الغربية، فإن مجلس النقابة وانسجاما مع الظروف الميدانية وقرار العودة الى العمل يؤكد على الآتي: - يكون دوام الزملاء والزميلات المحامين داخل كل محافظة للمحامين من ذات المحافظة لمن يستطيع الوصول الآمن للمحاكم في المحافظة وبحسب التطورات الميدانية وحواجز الاحتلال. - من المتفق عليه بين جميع اركان العدالة بعدم الشطب والمحاكمة، والمطلوب من الزميلات والزملاء مراعاة ذلك مراعاة تامة مع التأكيد على سلامة الزميلات والزملاء وعدم التنقل بين المحافظات او داخل المحافظات التي تشهد تصعيدا ومخاطر على الحركة. - سيكون هناك متابعة لحظية لاي إشكالية ممكن أن تظهر وسيجري متابعتها مباشرة مع الجهة القضائية المختصة. - مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم  وسيجري مجلس النقابة تقييماً دورياً لأعمال المحامين وسير العمل بما ذلك التطورات الميدانية وسيكون مجلس النقابة عند مسؤولياته بما يضمن سلامة الزميلات والزملاء. السلامة التامة لشعبنا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية تحريرا في ١٣/٤/٢٠٢٤. مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-04-2024 06:22 مساء  الزوار: 64    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved