||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332248
عدد الزيارات اليوم : 5148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرحلة الراهنة والصعوبات الناجمة عنها
قانون:بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في محكم التنزيل : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) التوبة /105 صدق الله العظيم. أرى من واجبي كرئيس لمجلس القضاء الأعلى في هذه المرحلة التي لا يخفى على الجميع مدى صعوبتها على كافة الصعد، وانطلاقاً من إدراكنا في مجلس القضاء الأعلي وفهمنا للواقع الاستثنائي الناتج عن الحرب المجنونة والمستمرة على قطاع غزة المحاصر، والتي انتهكت كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية من خلال منع دخول المساعدات الغذائية والصحية للمواطنين في أبشع أشكال الإبادة الجماعية التي تقتلُ الأطفال بتجويعهم، وتدمير بيئتهم الصحية بهدف التهجير القسريّ وفرض الاحتلال مرة أخرى على قطاع غزة، ودفع المواطنين إلى اليأس المطلق، وفقدان الأمل بالمستقبل. وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظات الشمالية، فقد عمد الاحتلال إلى خلق وفرض واقع صعب وشديد التعقيد، من خلال اتخاذ إجراءات على المستويات الأمنية والاقتصادية على وجه الخصوص، أفضت إلى عقوبات جماعية غاية في القسوة والتعسف، مثل اعتقال آلاف المواطنين، وعمليات القتل اليومية، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المدن والقرى، و قرصنة الأموال العائدة إلى الشعب الفلسطيني، ومنع العمّال الفلسطينيين عن أعمالهم، الأمر الذي صعّب أعمال الجميع، وجعلنا مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة. ولما كان ذلك، فقد كان من الضروري خلال الأيام الماضية عقد اجتماعات لمجلس القضاء الأعلى، وإجراء لقاءات مكثفة بالسادة قضاة المحكمة العليا بطرق متعددة، ورؤساء محاكم الاستئناف والبداية، للتشاور في الأوضاع الراهنة و واقع سير العمل في المحاكم، وكان التوجه المتفق عليه من الجميع هو ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق وصول المواطنين للعدالة، وتقديم الخدمات القضائية رغم الصعوبات التي تقف عائقاً أمام العمل، وإيجاد الوسائل التي تقلل من هذه الصعوبات. كما أجرينا لقاءات وحوارات رسمية وغير رسمية بطرق مختلفة مع أركان العدالة ابتداءً من النيابة العامة، و وزارة العدل، ونقابة المحامين ، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، عبر حوار مسؤول وبناء يهدفُ إلى وضع الحلول المناسبة لتذليل العقبات التي تعترض عمل أطراف العدالة، أو أركان العدالة ، من منطلق التطبيق العلمي لمبدأ سيادة القانون. بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعزيز صموده و وجوده. إننا قضاة فلسطين نؤكد من خلال مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والإنسانية، أننا لن نألُ جهداً في تحقيق المصلحة العامة بالتعاون الدائم والمستمر، وأن أيدينا ممدودة لكافة الشركاء في أركان العدالة ومؤسسات الدولة الأخرى، لإيجاد السبل والأدوات اللازمة، والطرق الخلاقة والإبداعية والعلمية للوصول إلى الأهداف التي ننشدها جميعاً، كما نؤكد بأننا في مجلس القضاء الأعلى منفتحون بنوايا أمينة وصادقة على التعاطي مع كافة الآراء التي تخدم قطاع العدالة وحسن سير العمل في المحاكم. وأخيراً، فإننا ندعو الله العليّ القدير أن يزيل هذه الغمة، ويوفقنا ويسدد خطانا لما فيه مصلحة شعبنا المظلوم، وندعو بالرحمة لشهدائنا الأبرار، وبالحرية لأسرانا الأبطال، وبالتوفيق والسداد لجميع النوايا الصادقة الباحثة عن مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني العظيم، وندعو بالنجاح للقضاة جميعاً والعاملين في السلطة القضائية في أداء مهمتهم الصعبة، وندعو لأنفسنا بالهداية إلى الطريق الصحيح. القاضي محمد عبد الغني عويوي رئيس المحكمة العليا، محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-04-2024 10:18 مساء  الزوار: 67    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved