||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35297588
عدد الزيارات اليوم : 7464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين المحامي فادي عباس يتسلم مهامه رئيسا لمجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية:
قانون:تسلم أمس الأحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ نقيب المحامين المحامي فادي عباس مهام رئاسة مجلس ادارة غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية خلفا للأستاذ أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، كما وتسلم المهندس محمود حمادنة مهامه نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلفا للمهندس منجد هواش. وقد تمت إجراءات الاستلام والتسليم خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١) الذي عقد في مقر نقابة المحامين في رام الله. وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، قام مجلس الإدارة بتكريم الرئيس السابق الأستاذ أحمد القاضي ونائبه المهندس منجد هواش على جهودهم طيلة العام الماضي. يذكر أن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية تأسست من ثلاثة أجسام تمثيلية تضم نقابة المحامين ونقابة المهندسين/ مركز القدس واتحاد المقاولين الفلسطينيين. تحريرا في 25/03/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2024 09:37 مساء  الزوار: 53    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved