||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334761
عدد الزيارات اليوم : 1870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص بطاقة التأمين الصحي
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد لاحقا للاعلان الصادر عن مجلس النقابة بخصوص جدول الرسوم  والفترة المخصصة للدفع، فاننا ننوه لكافة الزميلات والزملاء بأن تجديد بطاقة التأمين الصحي يستمر حتى تاريخ 29/02/2024 وذلك للاستمرار في تلقي الخدمات الصحية، حيث أن تجديد بطاقة التأمين الصحي غير مرتبط بالفترة المعلن عنها لسداد الرسوم السنوية للعام 2024. مع الاحترام https://www.facebook.com/photo/?fbid=364990479447480&set=a.244526008160595 تحريرا في 27/02/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-02-2024 10:24 مساء  الزوار: 236    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved