||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441617
عدد الزيارات اليوم : 17772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يجتمع مع نقيب المحامين في فلورانس/ ايطاليا
قانون:التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحامية راوية أبو زهيري والمحامي أحمد العصا بنقيب المحامين في فلورانس/ ايطاليا  المحامي سيرغيو ببارو  والسيدة ساندرا نيري مديرة الأمانة العامة لنقابة المحامين في فلورانس والسيد كوسيمو  بابيني  والسيد أندريا بيغازي مسؤول العلاقات الخارجية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس. وافتتح اللقاء المحامي فادي عباس نقيب المحامين  ورحب بالحضور وتوجه بالشكر لنقابة فلورانس ورئيسها لدعمهم المتواصل لنقابة المحامين ووقوفهم إلى جانب القضية  الفلسطينية العادلة. وفي سياق حالة العدوان استعرض عباس الحالة الواقعة في قطاع غزة وجرائم الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأشار الى تدمير مقر نقابة المحامين الرئيسي في القطاع والمقر الفرعي في خان يونس بالاضافة الى استشهاد عشرات الزملاء المحامين وتدمير مئات مكاتب المحاماة هناك. وأضاف بأن مرفق العدالة في حالة شبه تعطل نتيجة لفرض الاغلاق وعزل المحافظات والمدن الفلسطينية  وسلسلة العقوبات الجماعية التي تفرض على  جغرافية الضفة الغربية. بدوره أعرب السيد بابارو  عن أسفه لما حدث في قطاع غزة من جرائم ابادة وقتل للمدنيين وتدمير للمؤسسات المدنية ومن ضمنها مقر نقابة المحامين، وأكد على دعم نقابة المحامين في فلورانس لنقابة المحامين الفلسطنييين في هذه المحنة التي يمر بها جميع فئات الشعب الفلسطيني. واتفق الحضور على تفعيل بروتوكلات التعاون الموقعة بين الجانبين بما يعزز العلاقة والشراكة بين النقابتين في مجالات عديدة. يذكر أن نقابة المحامين في فلورانس/ ايطاليا تربطها علاقة وطيدة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وقد ساهمت نقابة فلورانس من السابق بتطوير البناء الهيكلي والتنظيمي الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين. تحريرا في 28/01/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-01-2024 05:09 مساء  الزوار: 179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved