||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35117326
عدد الزيارات اليوم : 13948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1999 بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1999 بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نظام تنظيم وإدارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم (36) لسنة 1966م الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية، وعلى تعليمات وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1966م بشأن ترخيص الصناعة ومراقبتها السارية المفعول في محافظات الضفة الغربية، وعلى نظام ترخيص الحرف والمهن والصناعات الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بغزة لسنة 1995، وعلى ما عرضه وزير الصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1998، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة. الصناعة: أي مشروع يكون الغرض الأساسي منه تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات شبه مصنوعة أو كاملة التصنيع أو تحويل المنتجات شبه المصنوعة إلى منتجات كاملة الصنع ويدخل ضمن ذلك خلط تلك المواد أو صناعة التجميع ويشمل كذلك أي تجديد أو توسيع لمشروع صناعي أو أي مصنع من أي نوع أو حجم سواء كان آلياً أو يدوياً أو قام به فرد أو شركة.

مادة (2)
لا يجوز دون الحصول على ترخيص من الوزير: (أ) إقامة أية صناعة في فلسطين. (ب) تجديد أو توسيع أية صناعة قائمة.

مادة (3)
(أ) على كل من يقيم أية صناعة أو يقوم بتوسيع صناعة قائمة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المقرر مستوفياً جميع المعلومات والمواصفات والإحصاءات المطلوبة بموجب ذلك النموذج. (ب) تقوم الوزارة بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، ولها أو لمندوبيها المختصين تكليف صاحب الطلب بتقديم أية معلومات أو وثائق أو مستندات أو موافقات تتطلبها أية قوانين أو أنظمة من أية وزارة ذات علاقة بتلك الصناعة. (ج) تقدم الدراسات المشار إليها بالفقرة السابقة إلى الوزير لاتخاذ قراره بشأن الطلب، فإذا رأى صلاحيته يصدر قراراً بالموافقة يعلن إلى صاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً، وإذا رفض الطلب يصدر قراراً مسبباً بذلك. (د) يجوز أن يكون قرار الوزير بالموافقة مبدئياً ويتطلب استيفاء شروط أو اتخاذ إجراءات إضافية يكلف بها مقدم الطلب خلال مدة يحددها الوزير.

مادة (4)
يجب على الوزارة مراعاة القواعد التالية عند دراسة الطلبات المقدمة إليها: دراسة جدوى الصناعة من الناحية الاقتصادية والتأكد من مستوى جودة الإنتاج والكلفة بالنسبة للواردات المماثلة. مراعاة نمط الاستهلاك المحلي وذلك لتأمين الطلب الداخلي واستبدال الواردات بمصنوعات محلية. زيادة الإمكانيات التصديرية. استثمار المواد الخام والمنتوجات الزراعية المحلية. زيادة فرص العمل والاستخدام للمواطنين. مراعاة توزيع الصناعات على مختلف أنحاء فلسطين. تفضيل الصناعات التي لا تحتاج إلى حماية محلية. مراعاة أسس المنافسة التجارية السليمة والصناعات القائمة. مراعاة الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو الجماعية التي ترتبط بها فلسطين. مراعاة توفير الكفاءات والمهارات الفنية اللازمة للصناعة.

مادة (5)
يجوز للوزير إلغاء الموافقة الصادرة منه إذا تبين أن الطلب يتضمن معلومات كاذبة.

مادة (6)
يجوز للوزير السماح لمقدم الطلب الذي تمت الموافقة عليه استيراد الآلات والمعدات اللازمة لإقامة الصناعة شريطة أن تكون حديثة الصنع ومن بلد المنشأ إلا إذا رأى الوزير غير ذلك.

مادة (7)
(أ) يجوز للوزير إيقاف أية صناعة أسست كلياً أو جزئياً أو جددت أو وسعت دون الحصول على موافقة الوزارة، وكذلك إيقاف رخص استيراد المواد الخام ومستلزماتها مع عدم الإخلال بأية إجراءات نص عليها قانون آخر. (ب) يجوز للوزير بدلاً من الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطلب من صاحب الصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الترخيص طبقاً لهذا القرار.

مادة (8)
لا يجوز استيراد أية مواد خام لازمة للصناعة إذا كانت هذه المواد متوافرة محلياً وبالقدر الكافي ما لم يرَ الوزير غير ذلك.

مادة (9)
يكون لمندوبي الوزارة المختصين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم الحق في دخول المصانع لمراقبة تنفيذ الشروط التي تضمنتها الموافقات، وعليهم تقديم تقرير بأية مخالفات إلى الوزير ليتخذ ما يراه بشأنها.

مادة (10)
(أ) يجب على موظفي الوزارة كل فيما يخصه، المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية. (ب) إذا خالف الموظف المختص أحكام الفقرة السابقة يعتبر مخلاً بواجباته الوظيفية، ويعاقب بمقتضى القانون.

مادة (11)
يجوز للوزير أن يفوض أحد موظفي الوزارة بأي من الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا القرار.

مادة (12)
على أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية القائمة حالياً توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (13)
تلغى تعليمات وزير الاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 1966 بشأن ترخيص الصناعة ومراقبتها. كما يُلغى كل ما يتعلق بترخيص الصناعات في النظام الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بغزة لسنة 1995م، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/12/1999 ميلادية الموافق: 20 من رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:06 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved