|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد
قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي محمد جرادات والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم(ك،د )عن تهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ بهاء ياسين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2023 10:33 مساء الزوار: 116 التعليقات: 0
|