||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177658
عدد الزيارات اليوم : 1811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي محمد جرادات والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم(ك،د )عن تهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ بهاء ياسين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2023 10:33 مساء  الزوار: 171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved