||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640166
عدد الزيارات اليوم : 11625
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان ادانة للاعتداء الآثم على القاضي عماد ثابت

قانون:يستنكر مجلس النقابة الاعتداء الاجرامي الذي وقع ضحيته سعادة القاضي عماد ثابت أمام منزله في طولكرم

وينظر مجلس النقابة ببالغ الخطورة لما يحمله مثل هذا الاعتداء من مخاطر بالغة على الأمن الشخصي للقضاة وانعكاسه على استقلالهم الوظيفي، ويدعو مجلس النقابة السلطة التنفيذية لتحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن الشخصي للقضاة بالتزامن مع التزام جهات انفاذ القانون بتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
تحريرا في 27/03/2023
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-03-2023 06:29 مساء  الزوار: 172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved