|| |
|
||||
بيان ادانة للاعتداء الآثم على القاضي عماد ثابت
قانون:يستنكر مجلس النقابة الاعتداء الاجرامي الذي وقع ضحيته سعادة القاضي عماد ثابت أمام منزله في طولكرم وينظر مجلس النقابة ببالغ الخطورة لما يحمله مثل هذا الاعتداء من مخاطر بالغة على الأمن الشخصي للقضاة وانعكاسه على استقلالهم الوظيفي، ويدعو مجلس النقابة السلطة التنفيذية لتحمل مسؤولياتها في ضمان الأمن الشخصي للقضاة بالتزامن مع التزام جهات انفاذ القانون بتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
تحريرا في 27/03/2023
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-03-2023 06:29 مساء الزوار: 172 التعليقات: 0
|