||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295002
عدد الزيارات اليوم : 4878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص وقف الفعاليات النقابية

قانون:جماهير شعبنا الأبي

زميلاتنا وزملائنا الأفاضل،
تحيةالحق والعروبة وبعد،
يستهل مجلس النقابة بيانه بالتحية لأسرى الحرية الذين أطلقوا معركة الكرامة والأمعاء الخاوية في مواجهة جلادي العدو بالنيابة عن شعبنا، ويدعو مجلس النقابة هيئتنا العامة للانخراط في كافة الفعاليات المساندة لأسرانا حتى انتصارهم على صلف السجان وعربدته.
ويتقدم مجلس النقابة بالتهنئة لشعبنا وأمتنا الإسلامية وهيئتنا العامة ولأمهات الشهداء والأسرى ولذويهم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
وبخصوص الفعاليات النقابية ولاحقا للتفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، والتي تكللت بإصدار نظام السندات العدلية ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم، ويرحب مجلس النقابة بما تم الالتزام به وبجهود مشكورة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والنائب العام ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية والتي توجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة.
ويؤكد مجلس النقابة على أن يده ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ويضع مجلس النقابة كافة إمكانيات النقابة للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض والتطوير والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الاختناق القضائي.
ويتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة بأن صمودكم والتفافكم حول مطالب نقابتكم العادلة هو الذي توج نضالها بما تم التوصل إليه وما يمثله من تلبية للحد الأدنى من مطالب تستجيب لديمومة وبقاء النقابة من جهة وتنتصر لحق المواطن في الوصول للعدالة، ويؤكد مجلس النقابة أن النضال النقابي للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق منتسبي النقابة هو نضال مستمر وكلما دعت الحاجة له.
وعليه وأمام كل ذلك قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد إبتداءا من صبيحة يوم الأحد الموافق 26/3/2023 واعتبار يوم الغد يوم تهيئة لتحضير الملفات والعودة للعمل.
ثانيا: يدعو مجلس النقابة كافة المحامين المزاولين والمتدربين للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة لأسرانا البواسل في معركتهم الحاسمة مع جلادي العدو.
المجد للشهداء والمقاومة
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 22/03/2023
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-03-2023 10:55 مساء  الزوار: 292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved