||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184964
عدد الزيارات اليوم : 9117
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية أريحا تصدر حكما بالسجن مدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة

قانون:أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي رغده قواسمي حكماً بإدانة المتهم الأول  (ع،خ) والمتهم الثاني (غ،ج) بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة سندا للمادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975

وحكمت عليهم بالسجن مدة 10 سنوات ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها مع إلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني لكل واحد منهما.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-03-2023 10:31 مساء  الزوار: 215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved