|| |
|
||||
محكمة بداية أريحا تصدر حكما بالسجن مدة 10 سنوات لمدانين بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة
قانون:أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي رغده قواسمي حكماً بإدانة المتهم الأول (ع،خ) والمتهم الثاني (غ،ج) بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة سندا للمادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليهم بالسجن مدة 10 سنوات ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها مع إلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني لكل واحد منهما. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-03-2023 10:31 مساء الزوار: 134 التعليقات: 0
|