|| |
|
||||
اعـــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص ورشة عمل حول الجرائم الالكترونية
قانون:تعلن لجنة المرأة في نقابة المحامين وبالتعاون مع مبادرة صدى سوشال للزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل حول : الجرائم الإلكترونية .... سبل الحماية والامان الرقمي
فعلى المهتمين/ات بحضور هذه الورشة ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني: Shireen.masri_(at)_palestinebar.ps
ستعقد الورشة يوم الثلاثاء الموافق 21/03/2023 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا، في لمة صحافة/ البالوع/ عمارة الرويال سنتر / الطابق الثالث / بجانب المحكمة الشرعية، وسيكون أخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الاثنين الموافق 20/03/2023 حتى الساعة 12 ظهرا، وستكون الاولوية بالأسبقية بالتقديم لأول 20 طلب.
تحريرا في 19/03/2023
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-03-2023 05:26 مساء الزوار: 118 التعليقات: 0
|